ج: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، إذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس وعليهما إن كان بهما جروح، وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح، أو عليها جبس، غسل السليمة، ومسح بالماء على الجريحة، ومسح على الجبس كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما.
فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزأه التيمم[1].
فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزأه التيمم[1].
- هذا السؤال ضمن أسئلة أجاب عليها سماحته في ختام محاضرة بعنوان (كلمة إلى الطبيب المسلم) بمستشفى النور بمكة المكرمة في شهر رجب من عام 1410هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 198).