الجواب:
لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين؛ لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتشبه بأعدائنا قال : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ ...
الجواب:
إذا كان من جنس لباس النساء ما فيه تشبُّه بالكفرة، من جنس اللباس الذي يلبسه نساء بلدها ما فيه تشبُّه بالكفار فلا بأس، وإلا تعتني بلباس أهل بلدها لا تشذ عنهم، يكون لباسها لباس أهل بلدها حتى لا يحصل لها شذوذ، ولا شهرة.
الجواب:
هذا السائل ذكرني، كنت عازمًا على التنبيه عليه، ولكن نسيته، فجزاه الله خيرًا هذا السائل، هذا الحديث تعلق به بعض المائلين إلى جواز إظهار المرأة كفيها ووجهها، وهذا الحديث بينه أهل العلم: أنه ليس بصحيح، لا يجوز الاعتماد عليه، وأصله أنه رواه أبو ...
الجواب:
سمعتم الحديث، يقول النبي ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يقال عنهم: إنهم الشرطة وأشباههم من الظالمين، الشرطة الظالمة ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا ...
الجواب:
هذه شبهة داحضة لا وجه لها، هذه شبهة داحضة إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين؛ فوجوبه بين الكفار من باب أولى؛ لأن الكافر أخبث، وأكثر شرًا، وأقبح في الفساد.
فإذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك، وضعف ...
الجواب:
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه، ولم يبق إلا العين، أو العينان فقط للحاجة إلى النظر، لا بأس، ولكن الخمار الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة.
الجواب:
هذا إذا كان فيه ضرورة للسفر، قد يعفى عنها، وإذا كان ما هو بضرورة، لا تكشف، وترجع، لا تسافر.
أما إذا كان ضرورة للسفر، ولم يحضر لها سفر إلا بأن تؤخذ صورتها، لا يعلم مانعًا عند ضرورة السفر إلى ذلك، أما إذا كان السفر غير ضروري؛ فلا تسافر، ولا ...
الجواب:
قوله قول الجمهور هذا محل نظر، محل عناية، كثيرًا ما يدعى أنه قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور، وليس الأمر كذلك، وليس شيخ الأزهر وحده من قال بهذا، بل قال به غيره كثير من الناس من أهل العلم، وغلطوا في هذا.
فلا ...
الجواب:
بقاؤه أولى؛ لأنه جمال لها، وزينة لها، والقص لا نعلم فيه شيئًا إذا كان عن رضا زوجها، إن كان لها زوج، واتفقت هي وإياه على ذلك، أو هي غير ذات زوج وقصت من شعرها؛ للتخفيف، لكثرته، لا للتشبه بالكافرات، ولا للتشبه بالرجال، بل للتخفيف فقط، فهذا ...
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن افتراش جلود النمور، هذه سباع، النمور سباع، والأسود سباع، ولا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر، ولا الأسد، ولا الفهد، ولا الذئب، ولا الثعلب.
ينبغي تركها، وأن تتخذ من جلد الأنعام: من الإبل، والبقر، والغنم، هذه التي ...
الجواب:
إن شاء الله، لا شك أن الفخذ عورة والواجب ستره، وقد بلغنا عن كثير من الناس أنهم يلبسون سراويل قصيرة، وثيابًا رقيقة، وهذا خطر عظيم فيما يتعلق بالصلاة، وخطر على ظهور العورات.
فالواجب الحذر من هذا، أن تكون السراويل طويلة على الأقل إلى الركبة؛ ...
الجواب:
لا حرج في تربية الرأس، النبي ربى رأسه -عليه الصلاة والسلام- كان رأسه يضرب بعض الأحيان إلى منكبه -عليه الصلاة والسلام- المقصود أن التربية للرأس لا بأس، ولا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا يكون قصده من ذلك التعرض للنساء والفواحش، أما إذا كان يتعرض بذلك ...
الجواب:
الأصل أن الحجاب للحرائر، هذا هو الأصل، الإماء ممتهنات للخدمة، والغالب عليهن لا يكن خطرًا من جهة السفور، من جهة الجمال، فالأحرار يجب عليهن التستر، والحجاب، وذكر كثير من أهل العلم -رحمة الله عليهم-: أن الأمة إذا كان فيها جمال، وفيها خطر؛ كذلك ...
ج: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تعالى، وأن يلبسن لباسًا محتشمًا لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباسًا متوسطًا لا واسعًا ولا ضيقًا، ساترًا لهن سترًا شرعيًا مانعًا من أسباب الفتنة، للآيتين الكريمتين المذكورتين ...
الجواب:
أما ستر الرأس والبدن فهذا أمر لا خلاف فيه، يجب أن تستره عن جميع الأجانب، وهذا أمر معلوم، وإنما الخلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين هل تسترهما عن الأجنبي، كأخي زوجها، وزوج أختها، وجيرانها، وبني عمها أم لا؟
والذي قامت عليه الأدلة الشرعية: ...