حكم لبس البرقع

السؤال:

ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ 

الجواب:

البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه، ولم يبق إلا العين، أو العينان فقط للحاجة إلى النظر، لا بأس، ولكن الخمار الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة. 

فتاوى ذات صلة