الجواب:
يُخشى أنه من الكبائر؛ لهذا الوعيد (لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، التَّكَبُّر من الكبائر، نسأل الله العافية.
س: الإمام النووي يرى كراهته في غير الخيلاء؟
الشيخ: فيه نظر، الصواب أنه محرم مطلقًا، لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد، ولهذا قال النبي ...
الجواب:
لا، إلى النصف، نصف الساق.
س: لكن الفعل للكراهة لو فعل؟
الشيخ: من نصف الساق لا بأس، الأمر واسع إلى الركبة، كله واسع.
الجواب:
ولوْ كان عادةَ قومه، لا يوافقهم، لا يُسْبِل كما أسْبَلوا، يخالفهم وينصحهم.
الجواب:
حَدُّه الكعب.
س: إذا كان على نفس الكعب؟
الشيخ: لا يضر، لكن لا ينزل عن الكعب ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
س: لكن لو كان على الكعب ما في حرج؟
الشيخ: لكن لو رفع عن الكعب يكون أبعد عن الشبهة إلى نصف الساق.
س: رواية: ولا حظ للكعب من الإزار؟
الشيخ: ...
الجواب:
لا بأس به، خاتم من الفضة، لا بأس، ما هو سنة، جائز.
س: الرسول ﷺ هل ورد أنه لبس الذهب، خاتم الذهب؟
الشيخ: نعم ثم طرحه ثم لبس الفضة ﷺ.
س: ذهب أبيض..؟
الشيخ: لا، فضة، فضة، لما رأى رجلًا في يده خاتم من ذهب طرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها ...
الجواب:
لا يجوز لها، ولا يجوز لها إبداء قدمها؛ لأنها من العورة، تُنصح.
س: زيادة المرأة عن الذراع يكون من الإسبال؟
الشيخ: ما يجوز، النبي ﷺ قال: ولا يزدن على ذلك الحد ذراع.
س: وفي رواية: حد الركبة بأربعة أصابع؟
الشيخ: جاء في رواية، لكن نصف الساق أثْبَت.
س: ...
الجواب:
الماس لا بأس به، مثل الفضة، المُحَرّم الذهب.
الجواب:
أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير الرقعة.
س: من غير حاجة؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إليها.
س: لكن من غير حاجة يجوز...؟
الشيخ: ما حد حاطها إلا لحاجة، المقصود موضع أصبعين أو ثلاث قد رخص فيها النبي ﷺ.
الجواب:
الذهب مُحَرّمٌ على الذكور، مباح للنساء، سواء حَلَقة أو ما هو بحَلَقة.
الجواب:
لأنه قد يحتاجه الإنسان، رقعة أو زرار أو ما أشبه، من رحمة الله، هذا من تيسير الله جل وعلا.
الجواب:
ما فيه شيء، إيش المانع من الدهان؟
س: إذا كان يغسل شعره يوميًّا هل يدخل في النهي عن الترجيل؟
الشيخ: السنة غِبًّا، سواء كان بالزيت أو بغير زيت.
س: كيف نجمع بين نهي الرسول ﷺ وإذنه لأبي قتادة؟
الشيخ: هذا خاص لأبي قتادة.
س: وقول الرسول ﷺ من ...
الجواب:
إذا كان فيه مُسكر ما يَصلح أن تداوَى به: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
س: استعمال هذا الشيء الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لو كان خارج البدن، لا يؤكل، لا يشرب؟
الشيخ: ولو، يُمنع، ظاهر السنة المنع؛ لأن وجوده وسيلة إلى استعماله في الشرب، والأكل.
س: ...
الجواب:
النوافذ لا بأس بها؛ لكن على الجدران لا، مثل ما قال: متى صارت الكعبة عندكم.. أما إذا كان على النوافذ لا بأس مثل ما يُحطّ على الأبواب.
س: عائشة عندما وضعت الستر، النبي ﷺ أنكر الصورة، ولم ينكر الستر؟
الشيخ: هذا على الباب موضوع، الستر على الباب وعلى ...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه يُكره إذا كان للزينة، أما إذا كان للسُّقُف لأسباب أخرى فلا بأس؛ مثل ما تُسقف بالحجارة أو بالخشب أو بغيره، أما الجدران إذا كان للزينة فهذا هو المكروه.
الجواب:
هذا يختلف: إذا كنت تعلم أنهن يلبسن ذلك على صفة تخالف الشرع لا تبع عليهن.
وإذا كنت لا تعلم، واللباس يصلح لهذا وهذا، قد يكون تحت الثياب، ما يلزم يكون فوق الثياب، قد يكون تحت الثياب أو عند الزوج، فالأمر فيه تفصيل.