حد الإسبال للرجال والنساء

السؤال:

المرأة رفعته (ثوبها) متعمدة؟

الجواب:

لا يجوز لها، ولا يجوز لها إبداء قدمها؛ لأنها من العورة، تُنصح.
س: زيادة المرأة عن الذراع يكون من الإسبال؟
الشيخ: ما يجوز، النبي ﷺ قال: ولا يزدن على ذلك الحد ذراع.
س: وفي رواية: حد الركبة بأربعة أصابع؟
الشيخ: جاء في رواية، لكن نصف الساق أثْبَت.
س: قول المصنف في الترجمة: وكره ذلك لغير؟
الشيخ: هذا قوله ورأيه رحمه الله، وهو ضعيف، والصواب تحريم الإسبال مطلقًا، لكن مع الخيلاء يكون الإثم أشد.
س: يحتجون بحديث أبي بكر إنك لست منهم؟
الشيخ: هذا كان يغلبه -يغلب أبا بكر- ما هو قصده الخيلاء، يغلبه ولا يرخيه، أما هؤلاء يتعمدون إرخاءه.
س: إذا كان في نصف الكعب هل يعتبر إسبالًا؟
الشيخ: الإسبال ما تحت الكعب، لكن كونه فوق الكعب أبعد عن الشر؛لأن الرسول قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار يُسمى إسبال.

فتاوى ذات صلة