حكم استعمال الزعفران للرجال
الجواب: الرجل لا يتزعفر، أما المرأة فلها ذلك، فالرسول ﷺ نهى عن التزعفر للرجال.
الجواب: الرجل لا يتزعفر، أما المرأة فلها ذلك، فالرسول ﷺ نهى عن التزعفر للرجال.
الجواب: لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها؛ فلا بأس. س: حدّ القصّ في المرأة؟ ج: ما فيه حدٌّ محدود، الشرط ألا يكون فيه تشبّه بالرجال، ولا تشبّه بالنساء.
الجواب: الأوْلى ترك ذلك، الأحوط ترك ذلك، وليتخذ نعلًا من جلودٍ مباحةٍ: الإبل، والغنم، والبقر؛ لأن الخنزير في حِلِّ جلده إذا دُبِغَ خلافٌ، فبعض أهل العلم يُحرِّمه ولو دُبِغَ. س: تركه أحسن؟ ج: تركه أحوط دَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُكَ.
الجواب: موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير يباح للرجل مثل الزرار ومثل الرقعة الصغيرة وأشباه ذلك. س: والذهب؟ الشيخ: الذهب لا، حرام مطلقًا لا قليل ولا كثير. س: من قال بجواز اتخاذه للنساء فقط الذهب والفضة؟ الشيخ: الأحاديث عامة يا ولدي، يعم الرجال ...
الجواب: يعطيها امرأته. س: من اشترى سيارة واكتشف أنها مطلية بالذهب؟ الشيخ: محل نظر: إذا كان يمكن حكه وإزالته فيحك ويُزال، إذا كان بالإمكان إزالته فالحمد لله. س: بالنسبة للسيارات يا شيخ؟ الشيخ: إن صح الخبر يمكن إزالته بأشياء؛ تزول وينتفع بالسيارة.
الجواب: نعم، هو هو. س: النهي خاص بالتزعفر بالمعصفر والزعفران أما لو لبس ثوبًا أحمر قانيًا؟ الشيخ: النبي ﷺ لبس الأحمر ولبس الأسود ولبس الأخضر، لكن هذا الأصل ليس فيه الزعفران كالمعصفر، أخبر النبي أنه من زي النساء ومن زي الكفرة. س: الثياب الآن المصبوغة ...
الجواب: هذا الأحوط تركه للنساء؛ لأنه يشبه الحرير، الذي من المادة -من مادة الدابة- فتركه للرجل المرأة أوْلى به، وإلا ما يصير محرمًا من جنس الحرير الذي على الدابة.
الجواب: جاء في بعض الروايات النهي عن الأحمر القاني، يعني الشديد الحمرة، يعني ما فيه خلط بالمرة، بعض أهل العلم كرهه، ولكن النبي ﷺ ثبت عنه أنه لبس الأحمر، ولبس حلة حمراء، عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه واسع. س: بعض الناس احتجوا بهذا الحديث، يقولون: ...
الجواب: لا يجوز التشبه بالكفار من تشبه بقوم فهو منهم لا بدّ يغير الملابس على وجه لا يكون مشابهًا للكفار، سواء في اللعب والمسابقة أو في غير ذلك.
الجواب: ثياب تلبس على الكُتُوف مثل الأردية، يشق وسطها ويدخل رأسه فيها تصير على الكتف، وفي وسطها شق يدخل رأسه فيها، وتكون على الكتوف. س: لبس الطاليسة جائز؟ الشيخ: لا ما ينبغي لبسها، تَشُبُّهٌ باليهود، لاـ يلبس الأردية المعتادة.
الجواب: إذا كان للنظافة: كنظافة الوجه وإزالة الأوساخ؛ فلا بأس به، ما هو بخاصٍّ بالنساء، فالصابون والأشنان والمكياج وكل شيء يُنَظِّف فهو للجميع، هذا ليس كالتَّشَبُّه باللباس أو الزي أو الكلام أو المشي، أمَّا ما تحصل به النظافة فلا بأس به.
الجواب: الأظهر لي أنه ينبغي ترك هذا، ما له حاجة. س: لكن يشملها الوعيد؟ ج: ما يُسمَّى: نمصًا، هذه زيادة تعليقٍ، والنَّمص: أخذٌ. س: ما يدخل في الواصلة؟ ج: الوصل: وصل شعر الرأس. وترك هذا أحوط، أمَّا التَّحريم فالله أعلم.
الجواب: ما دام يلبسها المسلمون؛ ما يصير تَشَبُّه.
الجواب: الواجب عليه رفعه دائمًا، ما هو فقط في حال الصلاة، الواجب عليه دائمًا أن يُلاحظ البنطلون وغير البنطلون، فيرفعه، ولو قالوا له: أرخه، ما يُطيعهم، الطاعة في المعروف، ما في المعاصي. س: الثوب عندما يكون إلى نصف الساق وأصبح شهرةً بين الناس؟ ج: ...
الجواب: إذا طوَّلها وراحت تمشي في الأرض، إذا طوَّل ذيلها حتى تتعدَّى الكعب.