ما الحدُّ الجائز من الحرير للرجال؟

السؤال:

موضع قدر الأصبع -أحسن الله إليك- والزرار؟

الجواب:

أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير الرقعة.
س: من غير حاجة؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إليها.
س: لكن من غير حاجة يجوز...؟
الشيخ: ما حد حاطها إلا لحاجة، المقصود موضع أصبعين أو ثلاث قد رخص فيها النبي ﷺ.

فتاوى ذات صلة