ما حَدُّ الإزار حتى لا يكون مُسْبَلًا؟

السؤال:

الإزار هل يكون على حَدّ الكعب أو يكون دون ذلك؟

الجواب:

حَدُّه الكعب.
س: إذا كان على نفس الكعب؟
الشيخ: لا يضر، لكن لا ينزل عن الكعب ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
س: لكن لو كان على الكعب ما في حرج؟
الشيخ: لكن لو رفع عن الكعب يكون أبعد عن الشبهة إلى نصف الساق.
س: رواية: ولا حظ للكعب من الإزار؟
الشيخ: جاء في بعض الروايات ولكن أصح منه: ما أسفل من الكعبين فهو في النار رواه البخاري في الصحيح.

فتاوى ذات صلة