ج: تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي، وهو من ليس محرمًا للمرأة في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم، لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله ﷺ ومن يأتي بعدهم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
وهذا يعم أزواج النبي ﷺ وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب، وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله، وما يوضع على الرأس يقال له خمار.
فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم، وقال الله جل وعلا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية [النور:31] فقوله: إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فسره ابن مسعود وجماعة بالملابس الظاهرة، وفسره قوم بالوجه والكفين، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين، وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك، ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال، ثم قال سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، والخمر جمع خمار، وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خمارا لأنه يستر ما تحته، كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها.
والجيب: الشق الذي يخرج منه الرأس، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا، ثم قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن، فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تَفتن ولا تُفتن، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب؛ فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه، وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الآية.
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال في شأن أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه بين عائشة والراوي عنها، ومنها: ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير، ومنها: تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن، ومنها: مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها، ومنها: أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعا بين الأدلة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل[1].
وهذا يعم أزواج النبي ﷺ وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب، وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله، وما يوضع على الرأس يقال له خمار.
فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم، وقال الله جل وعلا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية [النور:31] فقوله: إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فسره ابن مسعود وجماعة بالملابس الظاهرة، وفسره قوم بالوجه والكفين، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين، وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك، ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال، ثم قال سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، والخمر جمع خمار، وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خمارا لأنه يستر ما تحته، كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها.
والجيب: الشق الذي يخرج منه الرأس، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا، ثم قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن، فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تَفتن ولا تُفتن، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب؛ فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه، وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الآية.
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال في شأن أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه بين عائشة والراوي عنها، ومنها: ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير، ومنها: تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن، ومنها: مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها، ومنها: أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعا بين الأدلة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 5/ 39).