الجواب:
الواجب على الرجال ستر العورات، فإذا كانت العورة مستورة بالإزار ساترًا ما بين السرة والركبة؛ فالباقي ما يضر، لكن إذا كانت الملابس كلها جيدة على البدن؛ كان أكمل وأجمل، لكن المهم أن يكون ما بين السرة والركبة مستورًا بسراويل أو أزر صفيقة ساترة، ...
الجواب:
المرأة كلها عورة، وجهها وقدمها ويدها ورأسها، كلها عورة، الواجب عليها التستر عن جميع الناس ماعدا المحارم في الداخل والخارج، حتى في بلاد الكفرة، بعض الناس يقول: إذا سافرنا إلى أوروبا، وإلى كذا لا بأس، وهذا غلط، الحجاب على الكافر أولى وأعظم من ...
الجواب:
الواجب على الشباب وغير الشباب ستر العورات، والحذر من إبدائها، لا في الكرة، ولا في غير الكرة، والعورة ما بين السرة إلى الركبة في حق الرجل، والمرأة كلها عورة عند الرجل الأجنبي، أما فيما بينها وبين النساء، فمثل الرجل ما فوق السرة وتحت الركبة ...
ج: استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكولونيا)، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما ...
ج: وأفيدك: لا مانع من ذلك إذا كان النسوة اللاتي تقدمين لهن الطيب لا يخرجن إلى الأسواق بعد خروجهن من منزلك، وإنما يرجعن إلى منازلهن في سيارات، أو كانت المنازل متقاربة لا يحصل بعد خروجهن منك اختلاط بالرجال الأجانب منهن.
أما إذا كان الوضع خلاف ذلك فاعتذري ...
ج: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك.
ولأن خروجها بالطيب في طريق ...
ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرًا، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك.. إلخ.
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرًا فيه ما يمنع استعماله ...
ج: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وليس لها أن تخرج بذلك، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح، وأن تقول: نود أن نطيبكم، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله[1].
مجموع ...
ج: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة وللمهدي أجر وإذا استخدمت المرأة المُهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المُهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك ...
ج: وأفيدك: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه ...
ج: لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء.
والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه -كما قلنا- يحول دون ...
ج: تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس قال: وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ...
ج: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 / 5 / 1415هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني، ص 229. ...
ج: وأفيدك: بأن وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك.
ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريساً أصابتها ...
ج: لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه.
أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة[1].
نشرت في مجلة ...