الجواب: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر، أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين (وهما العرقان المحيطان بالعنق).
وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه؛ فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار ...
الجواب: نعم؛ فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها لكن في الإبل، السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم، فالسنة ذبحها في أعلى العنق؛ حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم[1].
أجاب عنه سماحته بتاريخ 8/6/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: إذا قطع الحلقوم والمريء، ولو فصل الخرزة فلا بأس، وذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين فهذا أكمل وأفضل[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/81).
الجواب: يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية، وذبحت الذبح الشرعي، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك، فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، ...
الجواب: أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب؛ لقول الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ الآية [المائدة:5]، ...
الجواب: الواجب ذكر اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية؛ لقول النبي ﷺ: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله[1]. متفق على صحته، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم[2].
أخرجه البخاري برقم: 5062 (كتاب الذبائح والصيد)، باب (الصيد ...
الجواب: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند رمي الصيد، أو إرسال الكلب المعلم للصيد، فإن الذبيحة حلال، وهكذا الصيد إذا أدركه ميتًا؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: ...
الجواب:
لا بأس به[1] وإسناده حسن[2] ويشهد له حديث أبي قتادة الأنصاري، وحديث الصعب بن جثامة الليثي وغيرهما[3].
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم 1577، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم برقم 775.
وهو في ...
الجواب:
هذا ليس بسبعٍ، هذا صيدٌ، ليس بسبعٍ، وليس يفترس، وإنما هو صيدٌ له شوك على ظهره طويل، ويُسمَّى: النيص، ويُسمَّى: القنفذ، ويُسمَّى: الدلدل، يأكل الشجر والنبات، فهو صيدٌ على الصحيح، ولا حرج فيه.
الجواب:
لا يُشترى من هذا لحم، هذا ظاهره الشرك، لا يشتري منه لحوم، لا يشتري اللحوم إلا من أهل التوحيد، وإلا اذبح لنفسك، أو اشترِ السمك.
الجواب:
المقصود عند الذبح، إذا ذبحَ ولم يُسمّ الله، أو صاد ولم يُسم الله؛ لا تحلّ ذبيحته، ولا تُؤكل، سواء كان مسلمًا أو كتابيًّا، لكن إذا كان نسيانًا أو تركها جهلًا فإنها تحلّ، أما إذا تعمَّد ذلك وهو يعلم الحكم الشرعي فإنها لا تحلّ ذبيحته؛ للآية الكريمة: ...
الجواب:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، لا بأس بالذبيحة، إذا نسي أو جهل لا حرج.
س: أما يتنافى مع قول: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121].
ج: يعني: إذا كان مُتعمِّدًا.
س: إذا ...
الجواب:
إذا كان حيًّا ما يجوز، أما ميت فلا بأس، مذبوح فلا بأس.
س: لعموم الحديث؟
الشيخ: الرسول ﷺ نهى عن اتخاذ الروح غرضًا.
الجواب:
ما يحل، الخذف آلة منهيٌّ عنها، تقتل بثقلها، بقوتها.
الجواب:
نعم عند عامة أهل العلم كالإجماع في حلها..... حكى ابن جرير إجماع أهل العلم.....، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، مثل ما قال البخاري رحمه الله من ترك التسمية فليس بفاسق..... كالإجماع، يعني القول بالتحريم شاذ.
س: إذا كان ...