حكم من نسي التسمية على ذبيحته

السؤال: 

رجل مسلم ذبح ذبيحةً وما ذكر اسم الله ناسيًا، ما حكمه؟

الجواب:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، لا بأس بالذبيحة، إذا نسي أو جهل لا حرج.
س: أما يتنافى مع قول: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121].
ج: يعني: إذا كان مُتعمِّدًا.
س: إذا تعمَّد، أمَّا النّسيان فليس فيه شيء؟
ج: أو جاهلًا بالأحكام الشرعية لا بأس، إذا كان مسلمًا أو كتابيًّا.
فتاوى ذات صلة