حكم الذبيحة التي تُذكّى وهي قريبة من الموت
الجواب: مثل ما قال تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إذا ذُكيت وبها حياة. س: ولو قبل الموت بلحظة. الشيخ: ولو، نعم، ما دام فيها حياة، تحركت رجل أو رأس أو أذن.
الجواب: مثل ما قال تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إذا ذُكيت وبها حياة. س: ولو قبل الموت بلحظة. الشيخ: ولو، نعم، ما دام فيها حياة، تحركت رجل أو رأس أو أذن.
الجواب: مثل ما قال النبي ﷺ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر.
الجواب: ظاهر هذا كله أنه ينبغي ترك هذا، وأنه يكتفى بقطع الحلقوم والمرئ والودجين وبس، يكفي لا يدخلها ولا يكسر الرأس، لكن لو فعل أجزأ، لو قطع الرأس مرة واحدة أجزأ؛ لأن المقصود حصل، لكن ترك ذلك على ما يروى عن عمر وعن ابن عمر وعن سعيد بن المسيب مرسلاً تركه ...
الجواب: ... إذا قصد الجميع كفى. س: هو شخص الذي يذبح عن طريقة الآلة، في المرة الأولى يُسمي، وفي الباقي ما يسمي عليها؟ الشيخ: يعني يذبح بيده، وإلا الآلة التي تذبح؟ س: الآلة تمر وهو يذبح بيده؟ آلة تدور وكلما مرت ذبح بيده. الشيخ:..... إذا سمى على الجميع يكفي، ...
الجواب: نعم، إذا كان محدودًا، إذا كان بحدها، نعم.
الجواب: تُذبح ذبحًا مثل البقرة، ولو نحرها أجزأ، مثل ما تقدم، كله جائز.
الجواب: الجربوع لا بأس به. الطالب: ما يصاد إلا بعصا؟ الشيخ: الجربوع لا بأس، إذا ضربته بالعصا ومات صار حرامًا، صار ميتة. س: ما يؤكل؟ ج: لا، لابد أن يذبح ذبحًا. الطالب: أخاف يموت، أول ما تطقه يموت؟ الشيخ: لا إذا طقيته ومات؛ لا تأكله.
الجواب: يكفي، لكن إذا قطع أحد الودجين أو كليهما أكمل، والصواب يجزئ الحلقوم والمري، لكن إذا قطع الودجين أو أحدهما يكون أكمل.
الجواب: لكن مُستثناة، يقولون ضروس، ما هو بذاك، هي شيء مستدير تطحن طحنًا. س: وعلى هذا يجوز قتلها؟ ج: نعم، هي صيد. س: ما له أنياب الضبع؟ ج: بلغني أنها ما لها أنياب، وأنه يكون لها ضرس كبير مُستدير تطحن عليه طحنًا ....... س: الضبع يأكل السباع المُفترسة؟ ج: مُستثنى ...
لا، هذه ميتة. س: وهل لا بدّ من ثبوت هذا لديه؟ ج: إن كانت من ذبائح أهل الكتاب تحل له، إلا أن يثبت له أن ذبحت بغير الشرع كالصعق أو بغيره، أما إذا كان من ذبيحة المجوس أو الوثنيين فهذه تحرم مطلقًا.