حكم الشراء من جزارٍ يُقيم ولائم للأضرحة

السؤال:
ما حكم شراء اللحوم من جزارٍ يُقيم الولائم على الأضرحة والقباب ويعتقد فيها؟

الجواب:
لا يُشترى من هذا لحم، هذا ظاهره الشرك، لا يشتري منه لحوم، لا يشتري اللحوم إلا من أهل التوحيد، وإلا اذبح لنفسك، أو اشترِ السمك.
فتاوى ذات صلة