الجواب:
لا بأس به[1] وإسناده حسن[2] ويشهد له حديث أبي قتادة الأنصاري، وحديث الصعب بن جثامة الليثي وغيرهما[3].
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم 1577، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم برقم 775.
وهو في ...
الجواب:
هذا ليس بسبعٍ، هذا صيدٌ، ليس بسبعٍ، وليس يفترس، وإنما هو صيدٌ له شوك على ظهره طويل، ويُسمَّى: النيص، ويُسمَّى: القنفذ، ويُسمَّى: الدلدل، يأكل الشجر والنبات، فهو صيدٌ على الصحيح، ولا حرج فيه.
الجواب:
لا يُشترى من هذا لحم، هذا ظاهره الشرك، لا يشتري منه لحوم، لا يشتري اللحوم إلا من أهل التوحيد، وإلا اذبح لنفسك، أو اشترِ السمك.
الجواب:
المقصود عند الذبح، إذا ذبحَ ولم يُسمّ الله، أو صاد ولم يُسم الله؛ لا تحلّ ذبيحته، ولا تُؤكل، سواء كان مسلمًا أو كتابيًّا، لكن إذا كان نسيانًا أو تركها جهلًا فإنها تحلّ، أما إذا تعمَّد ذلك وهو يعلم الحكم الشرعي فإنها لا تحلّ ذبيحته؛ للآية الكريمة: ...
الجواب:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، لا بأس بالذبيحة، إذا نسي أو جهل لا حرج.
س: أما يتنافى مع قول: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121].
ج: يعني: إذا كان مُتعمِّدًا.
س: إذا ...
الجواب:
إذا كان حيًّا ما يجوز، أما ميت فلا بأس، مذبوح فلا بأس.
س: لعموم الحديث؟
الشيخ: الرسول ﷺ نهى عن اتخاذ الروح غرضًا.
الجواب:
ما يحل، الخذف آلة منهيٌّ عنها، تقتل بثقلها، بقوتها.
الجواب:
نعم عند عامة أهل العلم كالإجماع في حلها..... حكى ابن جرير إجماع أهل العلم.....، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، مثل ما قال البخاري رحمه الله من ترك التسمية فليس بفاسق..... كالإجماع، يعني القول بالتحريم شاذ.
س: إذا كان ...
الجواب:
مثل ما قال تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إذا ذُكيت وبها حياة.
س: ولو قبل الموت بلحظة.
الشيخ: ولو، نعم، ما دام فيها حياة، تحركت رجل أو رأس أو أذن.
الجواب:
مثل ما قال النبي ﷺ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر.
الجواب:
ظاهر هذا كله أنه ينبغي ترك هذا، وأنه يكتفى بقطع الحلقوم والمرئ والودجين وبس، يكفي لا يدخلها ولا يكسر الرأس، لكن لو فعل أجزأ، لو قطع الرأس مرة واحدة أجزأ؛ لأن المقصود حصل، لكن ترك ذلك على ما يروى عن عمر وعن ابن عمر وعن سعيد بن المسيب مرسلاً تركه ...
الجواب:
... إذا قصد الجميع كفى.
س: هو شخص الذي يذبح عن طريقة الآلة، في المرة الأولى يُسمي، وفي الباقي ما يسمي عليها؟
الشيخ: يعني يذبح بيده، وإلا الآلة التي تذبح؟
س: الآلة تمر وهو يذبح بيده؟ آلة تدور وكلما مرت ذبح بيده.
الشيخ:..... إذا سمى على الجميع يكفي، ...
الجواب:
نعم، إذا كان محدودًا، إذا كان بحدها، نعم.
الجواب:
تُذبح ذبحًا مثل البقرة، ولو نحرها أجزأ، مثل ما تقدم، كله جائز.
الجواب:
الجربوع لا بأس به.
الطالب: ما يصاد إلا بعصا؟
الشيخ: الجربوع لا بأس، إذا ضربته بالعصا ومات صار حرامًا، صار ميتة.
س: ما يؤكل؟
ج: لا، لابد أن يذبح ذبحًا.
الطالب: أخاف يموت، أول ما تطقه يموت؟
الشيخ: لا إذا طقيته ومات؛ لا تأكله.