حكم استقبال القبلة عند الذبح
الجواب: هذا السنة، هذا الأفضل، ولا يجب، لكنه أفضل، هو الأفضل. المقدم: الحمد لله.
الجواب: هذا السنة، هذا الأفضل، ولا يجب، لكنه أفضل، هو الأفضل. المقدم: الحمد لله.
الجواب: لا بأس، هذا الذبح، إذا قطع رأسها بالسكين فلا بأس، مثل لو قطع رأس الشاة، أو البعير، أو البقرة لا بأس، المقصود في المذبح، إذا قطع رأسها بشيء محدد سكين لا بأس، أما بيده لا ما يجوز، هذا خنق، لكن إذا قطعها بالسكين، ونحوها من المحددات لا بأس بهذا. ...
الجواب: لا يؤثر، لا حرج في ذلك، الأفضل إلى القبلة، ولو ذبحها إلى غير القبلة فالذبح صحيح؛ لأن استقبال القبلة مستحب، وليس بلازم، نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.
الجواب: هذا ذبح منكر، المذبوح يكون ميتة، ما يحل؛ لقول النبي ﷺ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، فلا يجوز هكذا قلع الرأس باليد، لابد من محدد، لابد من المحدد ينهر الدم، فأما مثل هذا فيسمى خنقًا مثل الخنق، يعتبر خنقًا، تكون ميتة، ...
الجواب: ما يذبح لغير الله لا يؤكل ميتة، يكون ميتة، ما يذبح لأصحاب القبور أو للأصنام أو للجن هذا يكون ميتة لا يحل أكله، قال الله جل وعلا: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ [المائدة:3] ما ...
الجواب: الأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ أربعة قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[التوبة:36]، هذه ...
الجواب: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين؛ وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار ...
الجواب: هذه يمين خاطئة، لا يعول عليها ولا يحرم بها الحلال، وعليك كفارة اليمين؛ يقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ...
الجواب: إن ذكاها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، لعلها تشفى، وإن ذكاها ليستريح من تعبها فلا بأس، لعل الله ييسر من يأكلها، قد يحتاج لها بعض الناس، وتؤكل؛ يذبحها الذبح الشرعي، قد يحتاجها بعض الفقراء.نعم. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.
الجواب: من كان لا يصلي ولا يصوم لا يجعل جزارًا، ولا تشتري منه الذبيحة؛ ويمنع من الجزارة، وعلى ولاة الأمور أن يمنعوه، ولا يتولى الجزارة إلا مسلم معروف يؤدي الصلاة، ويتباعد عن كل ما يخل بدينه، هذا هو الواجب على ولاة الأمور في كل بلد، وأن لا يتولى الجزارة ...
الجواب: إذا قطع الحلقوم والمريء ولو فصل الخرزة فلا بأس، إذا قطع الحلقوم والمريء فذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربعة الحلقوم والمريء والودجين كان أكمل وأكمل، سواء بقيت الخرزة أو قطعها معه، الأمر في هذا واسع. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم، ذبيحة المرأة جائزة إن كانت مسلمة أو كتابية من اليهود والنصارى. ذبيحة المسلمين من الرجال والنساء، وذبيحة أهل الكتاب من الرجال والنساء كلها جائزة، إذا كانت على الوجه الشرعي، وقد سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فأمضى ذبيحة المرأة ...
الجواب: نعم، هذا مقتضى الحكم بتكفيره، فإن ذبيحة الكافر محرمة إلا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى خاصة، أما المرتد بترك الصلاة، أو بسب الدين، أو بالاستهزاء بالدين، أو بجحد وجوب الصلاة، أو بجحد وجوب الصيام رمضان، أو بغير هذا من نواقض الإسلام هذا حكمه ...
الجواب: إذا كانت اللحوم من بلاد أهل كتاب اليهود والنصارى فلا بأس؛ لأن الله أباح لنا طعامهم، وطعامهم ذبائحهم، فلا مانع أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع منها، فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقًا أو ضربًا في الرؤوس بالمطارق ونحوها وبالمسدسات أو صرعًا بالكهرباء ...
والجواب: قال الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ الآية [المائدة: 5]. هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا -وهم اليهود والنصارى- إلا إذا علمنا ...