الجواب:
الجنب والحائض والنفساء كلهم غسلهم متقارب، تعم بدنها بالماء وتفيض على رأسها الماء، لكن السُّنة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، الحائض تستنجي والنفساء والجنب، تستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات، ثم على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر ثم يُكمل، هذا السُّنة ولا حاجة إلى نقض الرأس، لكن الحائض يستحب لها النقض؛ لأن مدتها تطول، والنفساء، فإذا نقضت كان أفضل في الغسل فتغسله بالماء، فإن أمرّت عليه الماء من غير نقض فكفى.
فالحاصل أن المقصود هو إفاضة الماء على البدن، فإذا أفاض الماء على بدنه بنية غسل الحيض أو غسل الجنابة أو غسل النفاس؛ كفى، لكن الأفضل أنه بعد الاستنجاء يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات يعمها على الرأس، ثم جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم بقية بدنه حتى يكمل، الجنب والحائض والنفساء، لكن النفساء والحائض يستحب لهما النقض، في بعض الأحاديث النقض (انقضي رأسك) فإذا نقضت كان أفضل مع الماء والسدر، والجُنب لا يحتاج إلى سدر، الماء يكفي.[1]