الجواب:
تكشفين للرضيع الذي هو أخوك أما أبوه ليس محرمًا لك إذا كان أجنبي ما تكشفين له، تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك يكون أخًا لك من الرضاعة، وأما أبوه إذا أرضعت الأم ابنة شخص فالرضيع هو الذي أخ لك إذا كان خمس رضعات فأكثر، أما أبوه الأجنبي ليس ...
الجواب:
نعم، إذا كانت الوالدة أرضعته ست مرات، فإنه يكون ابنًا لها، ويكون أخًا لك، حتى ولو خمس، لا ينقص عن خمس، الرضاع المحرم خمس فأكثر، لابد من تحقق أن اللبن ذهب إلى جوفه، ولو لم يشبع، إلى جوف الطفل، أو الطفلة، ولو لم يشبع، خمس مرات، كل واحدة منفصلة ...
الجواب:
لا ليس من المحارم، أخو الخال ليس من المحارم، إلا إذا كان خالًا، إذا كان لك خال، مثلاً: زيد أخو أمك من الرضاعة أو من النسب، فهو خال لك أيضًا محرم لك، لكن أخوه الذي ليس برضيع لأمك، وليس خالًا لك لا يكون محرمًا؛ لأنه قد يكون له أخ أجنبي من ...
الجواب:
لا يتم كونه محرمًا لها ولا كونه أخًا لها إلا بإثبات الرضاعة، فلابد من إثبات أن الرضاعة خمس رضعات في الحولين، بشهادة امرأة ثقة أو رجل ثقة أو أكثر من ذلك.
أما إذا كان لا يعلم عدد الرضعات وليس هناك من يشهد بعدد الرضعات التي هي معتبرة وهي ...
الجواب:
الواجب على المؤمن أن يتقي الله وهكذا المؤمنة، في الرضاع وغيره، وإذا كنت لا تعلمين عدد الرضعات فهو ليس ابنًا لك، ولا يكون محرمًا لك ولا لبناتك حتى تعلمي أنه ارتضع خمس رضعات فأكثر، أما كونه ارتضع؛ لأنه يصرخ أو لأنه يحتاج، هذا لا ...
الجواب:
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ويقول ﷺ لسهلة بنت سهيل: "أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه"، وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداده من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع كلهم كالنسب، عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر ...
الجواب:
إذا كنت أرضعت الذكر والأنثى المذكورين خمس رضعات حال كونهما في الحولين فهما أخوان كما قلت، إذا كنت أرضعت كل واحد منهما خمس رضعات أو أكثر حال كونهما في الحولين فهما أخوان ولا يجوز للذكر أن ينكح الأنثى المذكورة؛ لأنه أخوها.
والرضعة: أن يمسك الثدي ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا تراضع اثنان كل واحد رضع من أم الآخر فالذي رضع من أم الآخر تكون بناتها أخوات له، تكون بناتها أخوات له، ليس له أن ينكح منهن أحدًا إذا كان الرضاع قد استوفى الشروط، إذا كان في الحولين وكان خمس رضعات أو أكثر، فإذا رضع زيد من فاطمة ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا دعت الحاجة إليه، الله يقول سبحانه: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[البقرة:233]، هذا الواجب عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، واجب عند الحاجة إلى هذا، إلا أن يتراضيا في فصلهما قبل الحولين، ...
الجواب:
إذا ارتضع الإنسان من خالته رضاعًا كاملًا خمس مرات فأكثر في الحولين؛ فجميع أولادها اخوة له، الذي معه والذي قبله والذي بعده، إذا ارتضع الإنسان من خالته، أو من عمته، أو من غيرهما رضاعًا كاملًا خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل ...
الجواب:
لا يصلح أن يكون أخًا إلا بخمس رضعات معلومة، فإذا كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط، فالرضاع لا عمل عليه، والواجب الحجاب، ولا يكون أخًا إلا إذا ثبت أن أمك أرضعته خمس رضعات فأكثر، أو أن خالتك أرضعتك أنت خمس رضعات فأكثر.
فإذا ثبت أن أمك ...
الجواب:
الثابت في هذا أن المقدار هو اللبن الذي يصل إلى الجوف، إذا وصل اللبن إلى الجوف في كل رضعة كفى، ولا يحدد بمقدار، متى علمت المرأة أنها أرضعته رضاعًا وصل فيه اللبن إلى جوفه خمس رضعات أو أكثر في الأوقات الخمسة فلا بأس يكون ولدًا لها، وتثبت له ...
الجواب:
ليس بالشبعة، ولكنه بالكرة بعد الكرة، إذا وصل الحليب إلى الجوف، إذا وصل الجوف ولو قليلً؛ فإنه يعتبر رضعة، فإذا مص الثدي الطفل الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن، وذهب إلى جوفه ولو قليلًا؛ يعتبر رضعة، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه؛ ...
الجواب:
نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين، يعتد بذلك، سواءً أرضعته من ثديها، أو حلبت له في الإناء، وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات، فأكثر في الحولين.
المقدم: أحسن الله إليكم.