المقدار الذي يثبت به التحريم في الرضاع

السؤال:

السائل يقول في آخر أسئلته: ما هو القول الفصل في المقدار الذي يثبت به التحريم في الرضاع؟ مع ذكر الأدلة في ذلك سماحة الشيخ.

الجواب:

الثابت في هذا أن المقدار هو اللبن الذي يصل إلى الجوف، إذا وصل اللبن إلى الجوف في كل رضعة كفى، ولا يحدد بمقدار، متى علمت المرأة أنها أرضعته رضاعًا وصل فيه اللبن إلى جوفه خمس رضعات أو أكثر في الأوقات الخمسة فلا بأس يكون ولدًا لها، وتثبت له أحكام الرضاع، ولو كان قليلًا، إذا أرضعته وذهب اللبن إلى جوفه وأطلق الثدي، ثم أعادت رضاعه في ذلك الوقت، أو في يوم آخر، حتى كمل خمسًا، تيقن أن اللبن يروح إلى جوفه أنه يرضع رضاعة حقيقية، يذهب اللبن إلى جوفه خمس مرات في يوم، أو في أيام، أو أكثر من خمس، يكون ولدًا لها، ويكون إخوانها أخوالًا له، وأبوها جدًا له وهكذا، يثبت له حكم الرضاع لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وقد دل القرآن على أصل ذلك قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ[النساء:23]، فالمطلوب أن يكون وصول اللبن إلى الجوف متحققًا، تعرفه المرضعة في خمس مرات في اليوم، أو في الليلة، أو في أيام متعددة حال كونه في الحولين قبل أن يفطم، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة