حكم الرضاع إذا كان من إناء

السؤال:

سماحة الشيخ، هذه السائلة أم خالد تقول: امرأة أرضعت طفلًا، وكانت تحلب اللبن من ثديها بإناء، وتسقيه هذا الطفل، هل يعتد بهذا الرضاع؟

الجواب:

نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين، يعتد بذلك، سواءً أرضعته من ثديها، أو حلبت له في الإناء، وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات، فأكثر في الحولين.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة