الأحكام التي تثبت بالرضاع

السؤال:

إذا كان لدي خالات، ولهن أبناء وبنات، وأرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعًا، وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أخ له ولجميع إخوانه وهو كذلك؟ أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وإخوته، بحكم أن الرضاع حصل بيننا نحن الاثنين فقط؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا ارتضع الإنسان من خالته رضاعًا كاملًا خمس مرات فأكثر في الحولين؛ فجميع أولادها اخوة له، الذي معه والذي قبله والذي بعده، إذا ارتضع الإنسان من خالته، أو من عمته، أو من غيرهما رضاعًا كاملًا خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطم؛ فإن هذا الرضاع رضاع شرعي يكون ولدًا لها، ويكون أخًا لأولادها كلهم كبيرهم وصغيرهم، الذي رضع معه والذي قبله والذي بعده، لكن لا يكونوا إخوة لإخوانك الذين ما رضعوا، أخوة لك فقط وأنت أخوهم؛ لأنك رضعت من أمهم وهي أمك وأبوها جدك وأخواتها خالاتك وإخوتها أخوالك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة