الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائنًا، أو قال: لا رجعة ...
الجواب:
إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية؛ فلا بأس باسترجاعها في العدة، ما دامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة؛ بانت بينونة صغرى، لا يحلها إلا العقد الجديد.
وأما إن كانت الطلقة هذه آخر ثلاث؛ ...
الجواب:
يقول الله -جل وعلا-: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، الطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة، ثم يراجع، ثم إذا أطلق الثانية، وله رغبة؛ راجعها، ...
الجواب:
ليس لك أن تجبرها، وليس لك أن تعترض، ليس لك أن تعترض على من يخطبها، حرام عليك، طلقتها، واعتدت، وانتهت من سنوات طويلة، فإن رغبت فيك فالحمد لله ما دام طلقة واحدة، أو طلقتين تزوجها بعقد جديد، وأما إذا أبت فلا... مضى سنوات طويلة، أما لو راجعتها ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن عليه كفارة يمين عن تحريمه الأول، ويقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما تطليقة لها طلقة واحدة، والثانية تطليقه لها بالثلاث، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها، وجماعة ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، إذا صدقته المرأة ووليها، في كونه لم يطلقها طلقتين، قبل ذلك ولا بعده؛ وصادف وقوع الرجعة، وهي لا تزال في العدة. فأرجو من فضيلتكم إكمال ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحد، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور، وبذلك ...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر فقد أفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بالطلقة الأولى، والثانية بالطلاق الأخير، الواقع في ذي القعدة عام 1393هـ؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة، أما دعواه الرجعة بعد ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها عندي بحضرة أخيها وجماعة من المسلمين، وبذلك استقرت ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيته بأن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وقد طلب مني إجراء عقد النكاح بينهما، وقد تم إجراء عقد النكاح للزوج المذكور ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكورة بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا كانت وقعت قبل خروجها من العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى، فأرجو إكمال ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك وقد سألنا الزوجة فأجابت بأنها لا تزال في ...
الجواب: فأفتيتهم بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها الزوج عندي بحضرتها وأبيها وأخيها بعد اعترافها بأنها لم تزل ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور طلقتان إحداهما بالطلقة الواحدة والثانية بالطلاق الثلاث، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا إذا صدقه الشاهد ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور الواقع في رجب طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك.
وقوله في كونه أراد بطلاقه ...