الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك وقد سألنا الزوجة فأجابت بأنها لا تزال في العدة، ولهذا راجعها الزوج المذكور عندي بشهادة من ذكر وبحضرتها.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1].
قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1].
- صدرت من سماحته برقم (1593) في 6/10/1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 457).