الجواب: الواجب على المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن تبقى في البيت عند زوجها؛ لعله يراجعها، وليس له إخراجها، وليس لها الخروج؛ لقول الله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا كان حال الزوج هو ما ذكرت أيها السائلة! من كونه يصلي بعض الأحيان ولا يصلي في أكثر الأحيان، فإن هذا لا يجوز لك أن تبقي معه؛ لأن ترك ...
الجواب: ما دام هذا الزوج بالحالة التي ذكرت من كونه لا يصلي إلا الجمعة، ومن كونه يسبك ويسب دينك ويسب ربك، هذا كافر لا يجوز البقاء معه، وسبه الرب وسبه الدين أعظم وأكبر من تركه الصلاة، ومن سب الدين كفر، ومن سب الرب كفر؛ بإجماع أهل العلم، ومن ترك الصلاة كفر ...
الجواب: هذا الطلاق، وأشباهه يختلف بحسب النية؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كان قصدك أيها السائل! منعها من المبيت ولم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها وتحذيرها وتخويفها لعلها تخرج وتبيت خارج البيت، فهذا حكمه حكم ...
الجواب: إذا سبت زوجها لا، لا تكون طالق ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها مثلما سبته قصاصًا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل، لأن الله يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237] والنبي ...
الجواب: إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ، فإذا كنت قد كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقاً مكرراً كأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث، فإن كانت الثلاث بلفظ واحد قلت: هي طالق بالثلاث، ...
الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلان يفعل كذا ويفعل كذا كأن يقول: علي الطلاق بالثلاث أن تكلم فلان، علي الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، علي الطلاق مثلًا أن تتزوج فلانة، فهذا ينظر في قصده، فإن كان قصده التلزيم والتأكيد وليس قصده ...
الجواب: يختلف الأمر، إذا كان الغضب شديدًا يشبه المجنون ما يعقل ما يقول هذا لا يقع عند جميع أهل العلم طلاقه غير واقع لاغي؛ لفقد عقله.
الحال الثاني: يكون غضبه شديدًا، قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه وقلبه ولا يستطيع التخلص من شدة الغضب بسبب المسابة بينه ...
الجواب: راجع المحكمة وتكتب تفتيك المحكمة في هذا أو تكتب لنا وننظر في الأمر إن شاء الله، محكمة بلادك، تراجعها أنت والمرأة ووليها حتى يفتيك القاضي في ذلك، أو تكتب لنا كتابة مفصلة من عند القاضي أو إلينا ونحن نحيلها للقاضي حتى يعطينا النتيجة. نعم.
السؤال: ...
الجواب: إذا كنت قد قنعت بالفتوى السابقة واطمأن قلبك إليها وأخذت بها فاحتسبها طلقة كما أفتاك الذي أفتاك، والحمد لله، أما في المستقبل لو وقع شيء من هذا وأنت قصدك اليمين ليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما قصدك منع الشخص من فعل ما حلفت عليه في الطلاق، أو حثه على ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الوعد أنه يصلي ويستقيم ويتوب إلى الله من أعماله السيئة فهذا الوعد يجب أن يطالب به، فإن تاب واستقام ورجع إلى الله فأوفوا له بالزوجية إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج، أما إن كان تركه للصلاة قبل الزواج فالعقد لا يصح في أصح قولي ...
الجواب: كما تقدم فيه تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر، وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن العادة السرية التي يعتادها بعض الناس محرمة، وفيها أضرار كثيرة وهي الاستمناء، وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ ...
الجواب: إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيء بهذا الطلاق، وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك، أما هذا الطلاق ...
الجواب: هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.