الجواب: أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك، فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها فإنه لا يقع إذا فعلته، وعليك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، والعلماء قد تنازعوا في هذا فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط، ولو كان المعلق أراد المنع، فإذا قال: إن فعلت ...
الجواب: إذا كان الطلاق الذي وقع منك طلقة واحدة أو طلقتين فقط، وكانت الرجعة في العدة بأن تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الحيضة الثالثة فإن الرجعة تصح ولا حاجة إلى عقد نكاح جديد، ولا إلى صداق، لكن بهذين الشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الطلاق الذي وقع ...
الجواب: إذا كان الغضب شديدًا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها فهو أشبه بالمعتوه والمجنون فلا يصح الطلاق، أما إن كان الغضب خفيفاً أو لم ...
الجواب: إذا كان المقصود من الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسجيل وليس قصدك فراق أهلك إن سجلت، إنما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة أخرى فإن هذا الطلاق في حكم اليمين، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا سجلت، ومادمت في المملكة ففي إمكانك أن ...
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فقال: فلانة طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث، أو قال: يخاطبها أنت طالق بالثلاث، أو أنت مطلقة بالثلاث، فالجمهور على أن هذا الطلاق يقع لازماً وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح ...
الجواب: هذا يختلف بحسب نيتك، إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن بت في الغرفة ثم بت بها فإنه يقع الطلاق، أما إن كنت أردت منع نفسك من المبيت ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت بهذا منع نفسك من المبيت، فإن عليك كفارة يمين إذا بت فيها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ...
الجواب: إذا كان المقصود منعك من الذهاب إلى أهلك وليس المقصود الطلاق إنما المقصود منعك من الأهل فإنه يكفر كفارة يمين، وحكم هذا حكم اليمين، إذا منعك من الخروج إلى أهلك أو من الزيارة إلى أهلك فلا تخرجي إلا بإذنه، ومتى سمح فعليه كفارة اليمين إذا كان أراد ...
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة أو المفتي لديكم في بلادكم وهو إن شاء الله ينظر في الأمر، والأصل أن الثلاث إذا تفرقت ليس بعدها رجعة ولكن القاضي أو المفتي ينظر في ذلك، أما إن كنت في السعودية فبإمكانك أن تراجعنا بالمكاتبة حتى نحيلك وإياها إلى قاضي الطلاق.... ...
الجواب: تراجع المحكمة عندك في بلدك تراجع المحكمة في بلدك وفيما تراه المحكمة الكفاية، أو تراجعونا إن شاء الله بالمكاتبة أو بالمباشرة حتى ننظر في أمرك مع الزوجة وغيرها، لأن هذا المقام يحتاج إلى عناية فإما أن تراجع المحكمة حتى تنظر في الأمر وإما أن تراجعنا ...
الجواب: إذا كان مقصودك الطلاق حين قلت: ما تبقين عندي فهي طلقة واحدة ومراجعتك لها صحيحة بجماعك إياها بعدما رجعت إليك بنية الرجعة، إذا كان أنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كنت ما أردت الطلاق، قلت هذا الكلام من دون نية الطلاق فإنه لا يقع به شيء وزوجتك ...
الجواب: يحضر معها ومع وليها عند المحكمة الشرعية في الأردن، محكمة الأحوال الشخصية، أو عند بعض العلماء هناك، مثلما الشيخ: محمد إبراهيم شقرة أبو مالك ، أو عند غيره من العلماء المعروفين، أو عند الشيخ ناصر الدين الألباني الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ...
الجواب: تراجع المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية، هي وزوجها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: هذا لا أصل له، هذا يقوله بعض العامة، بعضهم يقول: إذا ولدت إحدى زوجتيه ولداً؛ خرجت من العدة، وخرجت ضرتها أيضاً من العدة معها، إذا كان ولدت ذكراً، هذا كله خرافات لا أصل لها، كل هذا من خرافات العامة. نعم، بل الولد والأنثى واحد في هذا إذا ولدت وهي ...
الجواب: إذا كان مقصودك الامتناع من هذا الأمر وليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء والحذر منه فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فإذا قلت مثلًا: علي الطلاق أني ما أكلم فلان، أو علي الطلاق أني ما آكل ...
الجواب: هذا يحتاج إلى حضورك معها ووليها لدى المحكمة للنظر في ذلك، وإفتاؤك بما يلزم، أو إحالة ذلك إلي وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.