حكم حضور وليمة زواج يقوم على الشِّغار

السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يحضر حفلات الزواج إذا كان يقوم على الشِّغار –أي: البدل؟ وهل يجوز له أن يأكل من تلك الوليمة؟

الجواب:
إذا كان النكاح شغارًا ما يجوز له حضوره، ولا المشاركة، بل يُنكر ذلك، وينهى عنه؛ لأن نكاح الشِّغار لا يجوز.
نكاح الشغار أن يقول: زوجني وأُزوجك، ويشترطان الزواج، هذا يُزوج هذا بنته، أو أخته، أو يُزوج ولده، أو أخاه، يُقال له: نكاح الشِّغار، وهي المساواة والمشارطة، كل واحدٍ يشرط على الآخر أن يُزوجه، أو يُزوج ولده، أو يُزوج أخاه، ويتعاقدان على ذلك، هذا يقال له: نكاح الشِّغار، وهو باطلٌ لا يجوز على الصحيح مطلقًا، ولو سُمي فيه مهر، فإذا عرفتَ ذلك أنه شغار فلا تحضره، بل أنكر عليهم، قل: يا إخواني، هذا لا يجوز، ولا يحلّ لكم ذلك، ولا تحضرهم، ولا تحضر الوليمة أيضًا؛ لأن حضور الوليمة نوعٌ من إقراره.
فتاوى ذات صلة