حكم الزواج ببنت المُطَلَّقة من زوج آخر

السؤال: 

طلَّق امرأته وأتت بأبناء من زوجٍ غيره، وأحد الأبناء هؤلاء بنت، يقول: هل يجوز لي الآن أن أتزوج بنتَ زوجتي السابقة؟

الجواب:

ما دام قد دخل بها فهي مَحْرَمٌ له.
س: مَن هو المحرم؟
ج: مَحْرَم لزوجها السابق، إذا جاءت من الزوج الجديد تكون محارم للزوج السابق إذا كان قد دخل بها، قد وطئها يعني.
س: وهي تغطي عنه الزوجة المطلقة؟
ج: نعم، بانت منه إذا كان طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، وخرجت من العدة صارت أجنبيةً، والله يقول: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، والدخول: الوطء.
س: يعني لا تقف الآية عند الربيبة الموجودة؟
ج: لا، ما هو بلزوم، الأولاد الذين كانوا قبله والذين جاءوا بعده كلهم محارم إذا كانوا بناتًا، فِي حُجُورِكُمْ هذا وصف أغلبي، ما هو بلازم، ولهذا قال بعده: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ولم يقل: فإن لم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. فالحجور وصفٌ أغلبيٌّ، ما هو بلازمٍ، وقال النبيُّ ﷺ لأم حبيبة: لا تعرضنَّ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن لأم سلمة.
فتاوى ذات صلة