إن كان بتفريط يضمن، وإن كان بدون تفريط ما يضمن. أو تعدى.
س: لو كان طعامًا بالحرم، وخشى أن يتلف؟
ج: يبيعه ويحفظ الثمن، يحفظ صفاته ويبيعه، أو يخشى من الفساد أو غيره، يخشى تلفه فيبيعه ويحفظ ثمنه، أو لباس.
س: ولا يجب عليه الالتقاط في هذه الحالة حتى إذا كان يخشى الفساد؟
ج: لا يجب عليه.
س: حتى لو خشي عليه الفساد؟
ج: ما قال النبيُّ ﷺ: فليأخذها، إنما بيَّن أنَّ عليه كذا وكذا، عليه إذا أخذها كذا وكذا، وإلا ما هو بلازمٍ أن يجبر نفسه.
حكم من التقط لقطة بنية التعريف ثم تلفتْ عنده؟
إن التقط بنية التعريف ثم تلفَتْ هل يضمن؟