الجواب: عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرًا وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته[1].
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 443).