الجواب:
عليك أن تسأل أهل العلم عن صفة وضوء النبي ﷺ وتعمل بذلك لقول الله : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[النساء:59]، وقوله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، وإذا كنت من طلبة العلم فراجع كتب الحديث ...
الجواب:
دهن الشعر بالزيت أو غيره من أنواع الأدهان لا يمنع مسحه في الوضوء، ولا غسله من الجنابة والحيض والنفاس؛ لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث ...
الجواب:
لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى لعدم الحاجة إليه، ولأنه يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، الحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته فالواجب أن تزيليه عند الوضوء؛ لأنه كما قلنا يحول دون وصول ...
الجواب:
لا أصل لهذا، وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض، هذا التحديد للخفين التي يجوز المسح عليهما، أما المناكير فلا ينبغي وضعها، وإذا وضعت فلتغسل وتزال عند الوضوء، ويكفي عنها الحناء، فالحناء كافية، لكن هذا إنما دخل على الناس ليتشبهن بغير ...
الجواب:
كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة؛ لأن الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءًا صحيحًا، ولا ينتقض الأصل بالشكوك، وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة الأصل ...
الجواب:
الذي عليه جمهورُ أهل العلم أنها سنة مُؤكَّدة، وذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوبها مع الذِّكْر، فإن سقطت ناسيًا أو جهلًا فلا بأس.
ومَن قال بوجوبها احتجَّ بما يُروى عنه ﷺ أنه قال: لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا حديثٌ قال أحمد رحمه الله وجماعةٌ: ...
الجواب:
الرجل مثل المرأة، هذه قاعدة الرجل والمرأة في الأحكام، سواء، إلا ما خصَّه الدليل، فما جاء في حقِّ الرجال يلزم النساء، وما جاء في حقِّ النساء يلزم الرجال، إلا ما خصَّه الدليل، واستثناه الدليل.
والوضوء في حقِّ الرجال والنساء سواء، تغسل وجهها ...
الجواب:
الواجب مرة، يسبغ الوضوء على العضو الوجه واليدين، ومسح الرأس مرة مع الأذنين والرجلين مرة، هذا الواجب، أما إذا كان كرر ثنتين فهو أفضل، كرر ثلاث فهو أفضل ما عدا الرأس والأذنين مسحة واحدة، النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ...
الجواب:
إذا كان يؤلمه يتيمّم ولا يُعرِّضها للماء إذا كان يضره الماء.
س: بس ممكن يدخل أصابعه؟
الشيخ: لا، المس ما ينفع، لا بدّ من الاستنشاق بالماء، لكن إذا كان ما يستطيع يتيمم، إذا فرغ من الوضوء يتيمم بالنية عن الأنف إذا كان يَضُرُّه الماء.
الجواب:
الصواب يجزئ المسح، ما حاجة للتيمم، المسح يقوم مقام الغَسْل، إذا كان عليه جبيرة يمسح عليها مثل ما يجوز المسح على الخف.
الجواب:
نعم، إذا كانت المناكير ساترة تحكها تزيلها وتعيد الوضوء والصلاة؛ لأنها ساترة.
س: تعيد أسبوعًا كاملًا؟
الشيخ: نعم.
س: كيف تعيد فروض الأسبوع؟
الشيخ: مرتبة كل يوم لحاله.
س: فرض مع فرض؟
الشيخ: لا، كل يوم لحاله تسردها ولو في ساعة واحدة أو ليلة واحدة.
الجواب:
أفضل، مستحب، كما فعل النبي ﷺ؛ لأجل تُجلي الأثر الذي في الفم؛ لئلا يؤذي وهو في الصلاة.
الجواب:
الصواب أنه لا يجوز، وفيه خلافٌ مشهور: الأكثر يرون أنه من باب الاستحباب، ولكن مواظبة النبي ﷺ على تقديم اليمين في يديه ورجليه -وهو المفسِّر لما أُجمل في القرآن- يقتضي ترجيح قول مَن قال بوجوب التيامن في هذا، وفي حديث أبي هريرة: إذا لبستُم وتوضَّأتُم ...
الجواب:
الذي يظهر لي أنه بدعة؛ لأن الشيء الذي ما له أصل، كون الصحابي اجتهد..... ما يكون حجة، مثل: فعل ابن عمر في أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، وفعل ابن عمر في غسل عينيه، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...
الجواب:
لا، ما ينبغي، أقل شيء الكراهة، ثلاثة فقط، السنة ثلاثة فأقل؛ الوجه ثلاث واليدين ثلاث والأرجل كذلك، أما الرأس مسحة واحدة، هذه السنة؛ لا يزيد على ثلاث، في بعض الروايات من زاد فقد أساء وتعدى وظلم فالسنة ثلاث فأقل في الوضوء.