الجواب:
الصواب أنه لا يجوز، وفيه خلافٌ مشهور: الأكثر يرون أنه من باب الاستحباب، ولكن مواظبة النبي ﷺ على تقديم اليمين في يديه ورجليه -وهو المفسِّر لما أُجمل في القرآن- يقتضي ترجيح قول مَن قال بوجوب التيامن في هذا، وفي حديث أبي هريرة: إذا لبستُم وتوضَّأتُم فابدؤوا بميامنكم.
الحاصل أن الرسول ﷺ فسَّر الآية في قوله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، فعمله تفسير لهذا عليه الصلاة والسلام، وقد بدأ باليمين في يديه، وبدأ باليمين في رجليه، فالواجب الأخذ بذلك.