الجواب:
إذا لم يكن له جرم؛ فلا يمنع، ولا بأس، الحناء وأشباهه، الدسم وأشباه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني: غليظ، بحيث يمكن إزالته، وحكه، فإنه يزال كالمناكير التي تكون على الأظفار، يكون لها جرم، تزال، أما إذا كان مجرد صبغ فقط، فإنه لا يمنع الماء، ...
الجواب:
لا بأس في ذلك، لا حرج في ذلك، ولا بأس أن يسمي الله، يسمي الله عند بدء الوضوء، وإذا خرج يتشهد؛ لأن بدء الوضوء بالتسمية واجب عند جمع من أهل العلم، ومتأكد، فلا يمنعه كونه في الدورة، وإذا توضأ خارج الدورة؛ كان أفضل إذا تيسر ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا استطعت، أما إذا كان ذلك فيه مشقة؛ فلا، تحدث وتتوضأ؛ لقوله ﷺ: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني: البول والغائط، فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة؛ صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فلا بأس، لكن إذا كان ...
الجواب:
يصح الوضوء لكنك أخطأت، والواجب عليك التوبة من ذلك، جاء عن النبي ﷺ أنه قال -لما ذكر الثلاث- قال: من زاد عليها؛ فقد أساء وتعدى وظلم.
فالسنة الثلاث، الثلاث غسلات لا زيادة، والاستنشاق كذلك ثلاث، تستنشق وتستنثر ثلاثًا، ولا تزد، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
الصواب: أنه يكفي إذا كان على الرأس لصوقات من حناء وغيرها، يمسح عليها؛ ويكفي والحمد لله، كما قالت عائشة -رضي الله عنها- أخبرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللصوقات على رؤوسهم، ويمسحون عليها، والحمد لله.
الجواب:
الواجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، كان النبي ﷺ كان يغسل ذراعيه مع المرفقين حتى يشرع في العضد يعني: يدخل المرفقين في الغسل، سواء بدأ من أعلى، أو من أسفل، المهم أن يجري الماء على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى أول العضد، ...
الجواب:
غير مشروع، المشروع الرأس فقط، يمسح رأسه مع الأذنين، أما الرقبة لا تمسح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
كله طيب، إذا نويت عن رفع الحدث، أو نويت الوضوء الشرعي؛ كفى والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
إذا نواهما جميعًا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل للجنابة أجزأه، لكن الأفضل يتوضأ، ثم يغتسل، هذا الأفضل، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، يعني: يفيض الماء على رأسه، وعلى جسده، ثم على رأسه ثلاثًا، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، والمرأة كذلك تستنجي، ...
الجواب:
لا، لا يمنع، الزيت الذي يكون في الرأس، زيت وأشباهه مما يوضع على الرأس لا يمنع كالحناء أو نحوه. نعم.
الجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا[1]. فأمره ﷺ بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا؛ فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى ...
الجواب:
نعم نعم، يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل يديه، كفيه للوضوء يقول: باسم الله، ثم يشرع؛ لأنها حاجة، وجمع من أهل العلم يراها واجبة، هذه التسمية، فعند وجوبها وتأكدها تزول الكراهة، ولو أنه في دورة المياه. نعم..
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، لا حرج أن يتوضأ في الحمام ويسمي في أول الوضوء عند أول ما يبدأ الوضوء بالمضمضة والاستنشاق، أو عند غسل الكفين ثلاثًا يقول: باسم الله. ويبدأ؛ لأن الكراهة التي ذكرها العلماء في كراهة ذكر الله في الحمام تزول عند الحاجة، وهو محتاج إلى أن يسمي ...
الجواب:
ليس لها ذلك، وليس لها لبس الضيق فهذا لا يجوز بل عليها أن تلبس لباسًا يمكن حسره عن مرفقها حتى تغسل المرفق، والمرفق من الذراع لابد منه، لابد أن تغسل ذراعها مع المرفق، والواجب عليها ترك هذا الضيق وأن تلبس لباسًا تستطيع معه غسل مرافقها، نعم ...
الجواب:
مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب ما حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره، ... منابت الشعر، أما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها، وإذا ...