الجواب:
الرجل مثل المرأة، هذه قاعدة الرجل والمرأة في الأحكام، سواء، إلا ما خصَّه الدليل، فما جاء في حقِّ الرجال يلزم النساء، وما جاء في حقِّ النساء يلزم الرجال، إلا ما خصَّه الدليل، واستثناه الدليل.والوضوء في حقِّ الرجال والنساء سواء، تغسل وجهها ويديها مع المرفقين، وتمسح رأسها كله، من مُقدَّمه إلى مُؤخَّره، إلى منابت مُؤخَّره، أما أطراف العمائم فما هو بلزوم، فقط إلى المؤخر مثل الرجل، ثم تمسح أذنيها أيضًا، تُدخِل أصبعيها في الصماخين وتمسح بإبهاميها ظاهر الأذنين، وتغسل رجليها مع الكعبين كالرجل سواء.
وهكذا في الغسل من الجنابة كالرجل، لكنها تختص بالحيض والنفاس، فعليها غسل الحيض والنفاس أيضًا.
وتختص بأحكامٍ أخرى كما بيَّنه الله جلَّ وعلا في المواريث: للذكر مثل حظِّ الأُنثيين، وفي الشَّهادة المرأتان بشهادة رجلٍ، هذه أمور مُستثناة، وإلا فالأصل أن المرأة والرجل سواء في الأحكام، ما وجب على هذا وجب على هذا، وما وجب على هذا وجب على هذا، إلا ما خصَّه الدليل.