حكم عطية الوالد بعض أولاده دون الآخرين

السؤال: 

والدي يملك أموالًا وعقارات، وله ثلاث زوجات، وقام بتزويجي أنا وأخي الذي يصغرني في السن، وكنا ولازلنا نسكن مع والدنا، وأصبحنا نملك الأولاد، عندها قال والدي: كل واحد يأخذ قطعة أرض، ويبنيها بقرض من الدولة، وقد ذهب والدي وإخوتي إلى المحكمة لإفراغ الأرض بأسمائنا، ولكنهم فوجئوا برفض القاضي حيث قال: إن هناك لهم إخوة كثيرون، وهم صغار من بنين وبنات، ولا بد أن يعطى كل واحد منهم قطعة أرض، أو يمنعوا جميعًا، علمًا بأني أعمل بوظيفة ودخلي لا يمكنني من شراء أرض، ما هو الحكم إذا أنا أعطيت والدي قطعتين أرض قد منحت لي من قبل الدولة في مكانين مختلفين من المملكة مقابل أن يفرغ لي أحد الأراضي التي في الرياض، على أن لدي شعور على أن الوالد إذا فعل بي هذا الشيء؛ فهو من أجل أن يمكنني الأرض التي في الرياض؟ 

الجواب:

الذي قاله القاضي صواب، لأن الرسول قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس له أن يعطي بعض الأولاد أراضي، ولا يعطي الآخرين، فعليه أن يعمهم جميعًا، أو يتركهم جميعًا، هكذا أمر النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

فإذا كان يريد نفعكم؛ يبيع عليكم بيعًا، يبيع عليكم الأراضي بيعًا، مثل ما يبيع على الناس من غير محاباة، يبيع عليكم الأرض بما تساوي عند أهل الخبرة بيعًا عليكم مؤجلًا، مثل ما يباع على الأجانب، يباع عليكم وتكون في ذمتكم؛ حتى يتيسر لكم الوفاء مثل ما يبيع على أناس أجانب.

وإذا باعها عليكم بيعًا بأراضي أخرى من غير محاباة، بل بأراضي تكون قيمتها معادلة لقيمة الأرض التي أعطاكم بغير محاباة، ولا حيلة، فلا بأس بذلك؛ لأنه يجوز أن يبيع عليكم كما يبيع على غيركم.

السؤال: وإذا كانوا راضين؟

الجواب: إن كانوا كبارًا، وراضين؛ لا بأس، أما إن كانوا صغارًا ما لهم رضا، إن كانوا مرشدين، ووافقوا مثل عنده عشرة أو ثمانية، وأعطى اثنين أو ثلاثة، ورضي الباقون، وهم مرشدون؛ لا بأس، أما إن كانوا صغارًا، أو مجانين، أو معتوهين ليس له ذلك. 

فتاوى ذات صلة