الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضًا جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة ...
الجواب: هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدًا بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية[1].
نشر ...
الجواب: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: إن من خيار الناس أحسنهم قضاء[1]، أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. أ. ي - قاضي الشعيب - وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ في 19/ 4/ 1384هـ وصل وصلكم الله بهداه وسرني منه علم صحتكم الحمد لله على ذلك وقد تأخر ...
الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ...
الجواب: لا يلزم تعجيل قضاءها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام ...
الجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله ...
الجواب: إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته، وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية، مقدمًا على الوصية والإرث. وإن تنازع الورثة ومدعو الدين، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ ...
الجواب: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق[1].
نشر في جريدة (الرياض)، العدد: 11043، في 27/5/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقدًا بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما، يدًا بيد، فلا بأس؛ مثل ما أخبر النبي ﷺ فإنه لما اشتكى ...
الجواب: القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في ...
الجواب: الواجب على الورثة تسديد الأقساط الحالّة من التركة، ولا يجوز التساهل في ذلك مع القدرة؛ لقول النبي ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1].
أما الأقساط التي لم تحل، فإن الواجب أداؤها في وقتها، وليس على الميت حرج في ذلك كما لو كان حيًا؛ لكونها ...
الجواب: أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1]، وهذا محمول على من ترك مالًا يقضى به عنه، أما من مات عاجزًا، فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ ...
الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله، إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله[1].
نشر في (كتاب فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ...
الجواب: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت ...