البيوع

حكم الزيادة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر

الجواب: لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر؛ لعموم قول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] الآية. ولما ورد من الأحاديث الصحيحة ...

حكم قول بعني العشرة باثني عشر

الجواب: قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني: العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقدًا جائز عند الجمهور، والأدلة ...

هل البيع بالتقسيط ربا؟

الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة، والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة. وقد ثبت في الصحيحين عن ...

حكم بيع المسروق وشرائه

الجواب:  من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه، وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 372. (مجموع فتاوى ومقالات ...

حكم ترويج السلع بالأيمان الكاذبة

الجواب: حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاصٍ، سواءً حلف بالطلاق، أو باليمين بالله، أو بغير ذلك، وهو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالكذب محرم في البيع والشراء، وإن لم يطلق، وإن لم يحلف، فإذا أكد بالحلف والطلاق صار أشد في الإثم، ...

حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر

الجواب:   الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصًا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرًّا لا ...

حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

الجواب:   أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له؛ فالتحاب في الله من أفضل القربات؛ لقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله؛ اجتمعا عليه ...

ضابط الزيادة في الثمن من أجل الأجل

الجواب:   سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق التجارة، ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض ...

معنى القبض الشرعي

الجواب:   إذا اشترى شخص من آخر طعامًا، أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل، فلا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛ وذلك بحيازته إلى منزله، أو متجره، أو غير ذلك، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ...

حكم الجوائز التي ترصدها الشركات لترويج منتجاتها

الجواب: هذا فيه نظر، ويحتاج إلى تأمل ودراسة؛ لأنه قد يحصل بذلك هجر المحلات الأخرى التي لا تعلن هذا الإعلان تشويش عليها، فيحصل مثلما يحصل في إعلان التجار الذي أشار إليه السائل.  فالأحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الإعلان، وعدم الالتفات إليه؛ لأنه ...

معنى "النهي عن بيعتين في بيعة"

الجواب: بيعتان في بيعة: أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى، أن يقول: أبيعك داري هذه بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا؛ لقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع ولأنه نهى عن بيعتين في بيعة. ومن ذلك أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، وهذه بيعتان ...

لا يكون القبض بالكلام، بل لا بد من نقل السلعة

الجواب:   هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته، إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع -كما هو الواقع غالبًا- وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك[1]، وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يحل سلف ...

حكم شراء السلعة وعرضها للبيع في المكان الذي اشتريت منه

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: ننصحك: بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر، أو إلى بيتك؛ لأن النبي ﷺ: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[1]، وفق ...

لا يكفي سند البيع بل لا بد من نقل السلعة

الجواب:   لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة، ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك. منها: قوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. أخرجه الإمام أحمد وأهل ...

حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار

الجواب: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون. والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا[1] في أدلة أخرى. لكن ذكر جمع من أهل ...