حكم إعطاء شخص مبلغًا على أن يعيده آصاعًا معلومة

السؤال:

هذه رسالة بعث بها المستمع رزق الله سلمان من المملكة الأردنية الهاشمية، الأخ رزق الله يسأل ويقول: اقترض رجل مبلغ مائة ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلًا منها عشرين صاعًا قمحًا، مع العلم أن العشرين صاعًا تساوي مائة وخمسين ريالًا، فهل هذه الزيادة مشروعة؟ وإن كانت مشروعة فإن فيها زيادة ليست مقابل شيء إلا مقابل التأجيل، أرجو توضيح هذه المسألة. جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كان ذلك على سبيل السلم، فلا بأس أن يعطيه مائة ريال في عشرين صاع يسلمها له في رمضان في شوال، هذا يسمى السلم، والنبي ﷺ قال لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فإذا أعطاه مائة ريال في عشرين صاعًا، أو أعطاه ألف ريال في مائة صاع أو أكثر إلى أجل معلوم من الذرة أو من الحنطة أو من الأرز فلا بأس، هذا يسمى السلم ما يسمى قرض، أما إذا أعطاه مائة ريال قرضًا وقال: شرط أنك تعطيني عنها عشرين صاعًا وقت كذا ووقت كذا، فهذا معناه السلم، لكن سوء تعبير، تسمى سوء تعبير ما هي بقرض.

أما إذا أعطاه قرضًا على أنه يعطيه أكثر من مائة في الأجل المعلوم يعطيه مائة وعشرين ريال، مائة وثلاثين ... يزيده هذا ربا ما يصح، لكن بعض الناس قد لا يحسن عبارة السلم، فإذا أعطاه مائة ريال قال: هذه مائة ريال تقضي بها حاجتك الآن، وتعطيني مقابلها في شهر كذا عشرين صاعًا، ثلاثين صاعًا من الأرز من الحنطة من الذرة، هذا يسمى السلم أو تمر كذلك، إذا صار أجل معلوم والمطلوب معلوم أصواعًا معلومة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة