الجواب:
لا شك أن هذه المعاملة معاملة ربوية، وحرام، ومنكر عليك، وعلى صاحبك، فالواجب عليكما التوبة إلى الله والندم على ما مضى، والعزم أن لا تعودا إلى ذلك، والواجب على صاحبك أن يرد عليك المبلغ الزائد ألفين وخمسمائة؛ لأنها لا تحل له بل هي ربا، فالواجب عليه أن يردها إليك إلا أن تسمح عنها، وتبيحه بها؛ لأنها معاملة ربوية ليس له أخذ هذه الزيادة، ويقول النبي ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى وهذه العمل قد أقيمت مقام الذهب والفضة.
فليس له أن يأخذ الزيادة، فليس له أن يبيع عشرة باثنا عشر، أو يقرض عشرة باثنا عشر، أو بثلاثة عشر، أو بأكثر كل هذا لا يجوز؛ لأنه من الربا، فأنت عليك التوبة، وهو عليه التوبة، والندم على ما مضى والعزم أن لا تعودا في ذلك، وعليه أن يرد إليك ما زاد على الخمسة؛ لأنها أخذت بغير حق، لكن إن أبحته بها وسامحته بها معروفاً منك فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.