تعريف الربا، وحكم تبادل الطحين بالعجين

السؤال:

هذه الأخت أم عاصم يا سماحة الشيخ تقول: سؤالي أولًا أقول: ما هو الربا؟ والفقرة الثانية تقول في المعاملات: هل يعتبر هذا ربا: تبادل كيلو غرام من الطحين بكيلو غرام من العجينة؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فالربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، حرمه الله -جل وعلا- وقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقال سبحانه في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] فالواجب الحذر منه، وقال -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].

والربا: هو بيع الشيء من النقود بمثله؛ كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو البر بالبر، أو الشعير بالشعير، أو التمر بالتمر، أو الملح بالملح، أو الذرة بالذرة، هذا ربا إذا باع مثله متفاضلًا، كأن يبيع صاعًا من التمر بصاعين من التمر، أو الجنيه بجنيهين، أو درهمًا بدرهمين، يعني: متفاضلة؛ هذا ربًا بإجماع المسلمين، أو يبيعه بمثله، لكن من غير تقابض، يقول: درهم بدرهم، لكن لا يتقابضان، ما يقبضه في المجلس، فلابد من التقابض في المجلس، وأن يكونا متماثلين إذا كان من جنس واحد، عشرة بعشرة.. مائة بمائة، وأن يتقابضا في المجلس، صاعًا بصاع.. صاع تمر بصاع تمر في المجلس يتقابضان، صاعين بصاعين. 

أما إذا كانا من جنسين؛ ذهب بفضة، فلا بأس بالتفاضل، لكن يكون يدًا بيد، جنيهًا بصرف من الفضة، أو بغير الفضة من العمل الأخرى يدًا بيد، يأخذ جنيهًا بدولار أو غيره، يأخذ بنوع آخر من العملة في المجلس يدًا بيد، دولارات بدراهم، أو بدنانير لا بأس أن تكون متفاضلة إذا كانت من أجناس، لكن يدًا بيد، أو صاع تمر بصاعين من الحنطة يدًا بيد في المجلس، أو صاعًا من الذرة بصاعين من التمر، يدًا بيد لا بأس وإن تفاضلا، فكيلو من البر بكيلو من البر العجين لا بأس به يدًا بيد. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة