الجواب:
الأحاديث الصحيحة دلت على الحل، والرسول ﷺ لما رمى وحلق تطيب قبل أن يطوف، ولم يقل للناس: إنكم إذا أمسيتم ولم تطوفوا عاد إحرامكم، وإنما هذا حديث جاء في بيت أم سلمة، وهو ضعيف الإسناد، وأما ما في شرح معاني الآثار فهذا ينظر فيه، ولا أظنه صحيحًا، وإن ...
الجواب:
إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حلَّ التحلل الأول، ويبقى عليه الطواف، فإن طاف يوم العيد هذا أفضل، وإن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له طواف العيد طاف في الأيام التي بعد العيد وحلّه تام وليس عليه أن يعيد الإحرام.
وأما الحديث الذي أشار إليه فهو ...
الجواب:
هذا ليس بصحيح، فإذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل ولو ما طاف ذلك اليوم، أما هذا الحديث: "يعود محرمًا كما كان" فهو حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة وفي إسناده أبو عبيدة بن عبدالله بن ربيعة وهو لا يُحتج به[1].
من أسئلة حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
إذا كان الذي رأيت في وقت العادة كدرة فلا بد من الغسل، تغتسلين وتعيدين الطواف إذا كان الكدرة والذي رأيت أنهما في وقت العادة، فالواجب الغسل، بعدما رأيت القصة البيضاء تغتسلين وتعيدين الطواف؛ لأنك طفت وأنت حائض في المعنى في الحكم، فعليك الغسل ...
الجواب:
مَن أحدث في الطواف؛ قطع الطوافَ، كالذي أحدث في الصلاة، يُعيده من أوله.
أما إذا أُقيمت وهو يطوف فكمَّل ثم تمم لا بأس؛ لأنه قطعه لعذرٍ شرعيٍّ، وهو على طهارته، قطعه لعذرٍ شرعيٍّ، هذا مثل لو زحم خرج من الطواف ثم عاد إليه؛ يُكْمل طوافه، أما ...
الجواب:
ليس في ذلك حرجٌ، وليس لطواف الإفاضة حدٌّ محدودٌ، فإذا طافه بعد الحج بعد أيام الحج بأيامٍ أو في آخر الشَّهر فلا بأس، حتى لو أخَّره إلى المحرم أو صفر لا حرج عليه في ذلك، لكن البدار به أفضل، وليس له أن يأتي أهله حتى يطوف، وإن كان امرأةً ليس لها أن ...
الجواب:
الوداع في العمرة اختلف فيه العلماء: فمنهم مَن أوجبه كالحج، ومنهم مَن لم يُوجبه، والصواب أنه لا يجب في العمرة؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يأمر به المعتمرين، ولم يُودّع لما اعتمر في عمرة القضاء، ولم يأمر المعتمرين في حجَّة الوداع أن يطوفوا لما خرجوا ...
الجواب:
الاضطباع في جميع الطواف: طواف القدوم في الحج والعمرة، طواف القدوم، يضطبع في جميع الطواف، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وأطرافه على عاتقه الأيسر، ويكشف ضبعه الأيمن -منكبه الأيمن-، هذا الاضطباع، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وطرفه ...
الجواب:
نعم، متى أراد المغادرة يُودِّع، ولو في ربيع أول، ولو في ربيع ثانٍ، ولو في رجب، متى أراد السفر، ما دام مُقيمًا ما عليه وداع.
س: إن كان مقيمًا في الطائف يلزمه أيضًا طواف الوداع؟
الشيخ: إذا أراد الخروج يُودِّع،ـ الطائف، أو جدة.
الجواب:
الصحيح أنه ليس له حدٌّ، لكن البِدار به في أيام النحر أفضل، ولو ما طاف إلا بعد -لآخر الشهر أو في المحرم أو في صفر- أجزأ، لكن المبادرة به في أيام مِنَى أفضل.
الجواب:
ورد فيه حديث ابن عباس في البداية يعني: وضع جبهته عليه، لا بأس، المحفوظ عن النبي ﷺ أنه قبَّله واستلمه، لكن ابن عباس ذكر أيضًا أنه سجد عليه، وفي روايته اختلاف، جاء موقوفًا ومرفوعًا، والأمر واسع، والمحفوظ الاستلام والتقبيل فقط، أما السجود ...
الجواب:
لا، ما يلزمها، إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء.
س: إذا طهرت؟
ج: ولو طهرت، ما دامت فارقت البلد فالحمد لله.
س: قبل مفارقة البنيان إذا طهرت هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟
ج: ما يلزمها الرجوع.
الجواب:
نعم، طواف القدوم، في الأشواط الثلاثة الأُوَل بس، في طواف القدوم، سواء كان طواف عمرةٍ أو حجٍّ.
الجواب:
الطواف مثل الصلاة، إذا أحدث ينقطع، يذهب يتوضأ ويعيده من أوله.
س: هل يبدأ مرة ثانية أم يُكمل؟
الشيخ: لا، يبدأ من أوله، من الحَجَر، يبدأ الطواف من الحَجَر، الذي ذهب منه لاغٍ.
س: ولو ستة أشواط؟
الشيخ: ولو، ولو، يعيده كله، كفارة للذي أحدث فيه، كالصلاة ...
الجواب:
طواف القدوم بَطَل، ويكفيها طواف الإفاضة، إن شاء الله بعدين تصير قارنة، ما دام أنها دخلت بالحج تصير مفردة، وإن كانت دخلت بعمرة ثم لَبَّت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغيًا وسعي القدوم، ويبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج.
تكون لها قارنة ...