الجواب:
ليس في ذلك حرجٌ، وليس لطواف الإفاضة حدٌّ محدودٌ، فإذا طافه بعد الحج بعد أيام الحج بأيامٍ أو في آخر الشَّهر فلا بأس، حتى لو أخَّره إلى المحرم أو صفر لا حرج عليه في ذلك، لكن البدار به أفضل، وليس له أن يأتي أهله حتى يطوف، وإن كان امرأةً ليس لها أن يمسَّها زوجُها حتى تطوف، فالبدار به أولى عند زوال الزحمة.