الطواف بالبيت

حكم الفصل بين طواف العمرة والسعي

الجواب: لا بأس، لا بأس بتأخير السعي، مثلًا طاف اليوم، وسعى غدًا، أو طاف في أول النهار، وسعى في آخر النهار، لا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله عنا، وعن المسلمين خير الجزاء، سماحة الشيخ.

حكم من لم يتيقن أنه طاف طواف الإفاضة

الجواب: الواجب أن يطوف، الطواف ركن لابد منه، من أركان الحج الطواف بالبيت، فلابد أن يتيقن أنه طاف، وإلا لابد أن يطوف، ووقته بعد الانصراف من عرفات، ومن مزدلفة يطوف، يوم العيد، أو في آخر ليلة العيد، أو ثاني العيد، أو ثالث العيد، أو بعد ذلك، لكن في أيام ...

حكم من لم يكمل طواف الإفاضة والسعي

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يلزم والدك الحضور فورًا حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها ...

من توقف عن الطواف لعذر يكمل من حيث توقف

الجواب: حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبرًا لحجها، واسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم، وأن يتقبل من الجميع[1]. صدر من مكتب سماحته ...

حكم من شك في عدد الأشواط

الجواب: إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم أكملوا الأشواط السبعة فالطواف صحيح والحمد لله، أما الذين شكوا فعليهم أن يكملوا شوطًا سابعًا إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعادوا الطواف، أما الذين انصرفوا وهم غير متيقنين أنهم أكملوا السبعة ...

حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة

الجواب: طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده، هذا هو وقت طواف الإفاضة، والذي طاف يوم عرفة جاهلًا، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده، ...

حكم الطواف والسعي على غير طهارة

الجواب: عليه أن يعيد الطواف، وإن أخره حتى يعزم على السفر، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، وإن أعاد السعي فحسن، خروجًا من الخلاف[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1494 في 10/1/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 328).  

الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا

الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا ...

النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين

الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلًا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت ...

حكم من جاءها الحيض أثناء طواف الإفاضة

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلًا من الطواف الذي أصابها الدم فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، وبذلك يتم حجها. وعليها ...

 حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع

الجواب: لا حرج في ذلك، لو أن إنسانًا أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، وإن طافهما -طواف الإفاضة وطواف الوداع- فهذا خير إلى خير، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج ...

من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه

الجواب: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن ...

حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة

الجواب: الأفضل بعد الطواف، ولا ينبغي التقديم، بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي ﷺ، لكن إذا قدم الإنسان السعي ساهيًا أو جاهلًا أجزأه[1]. نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ.  (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 336). 

حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة

الجواب: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي. سأل رجل النبي ﷺ ...

حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف والسعي

الجواب: إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المستفتي ب. ب. ص. وقد أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 354).