حكم الطواف حول الكعبة عن الغير

السؤال:

هل يجوز أن أقوم بالطواف حول الكعبة لوالدتي؟ 

الجواب:

ليس عليه دليل، تركه أولى، تطوف عن نفسك، وتدعو لها في طوافك، قد تدعو لغيرها من أقاربك من المسلمين؛ لأني لا أعلم في هذا شيئًا صحيحًا عن النبي ﷺ يدل على أن يطاف عن الغير، وإنما يحج عن الغير أو يعتمر، حجًا كاملًا، أو عمرة كاملة، أما أن يطوف عن فلان، أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف لنفسه، ويدعو لمن أحب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة