الجواب:
نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد له عمرة خاصة، كل واحد له عمرة وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك، أو لأمك، ثم تكرر لأبيك أو لأمك.. لا حرج في ذلك، والحمد لله؛ لأن النبي قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يحدد بين العمرتين، أيامًا معدودة؛ فدل على الجواز، والحمد لله.
وقد اعتمرت عائشة -رضي الله عنها- في أقل من عشرين يومًا عمرتين -رضي الله عنها- في حجة الوداع، عمرة مع حجها، وعمرة مفردة في ليلة أربع عشرة من ذي الحجة بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا يطوف مرتين والحالة هذه، ويسعى مرتين، ويحرم مرة واحدة؟
الشيخ: لا، يحرم مرتين، ويسعى مرتين، ويطوف مرتين، كل واحدة لها إحرام خاص، يحرم لأبيه، أو أمه مثلًا، فإذا فرغ منها، وأحب أن يحرم لأبيه بعد يوم، أو يومين، أو أكثر، أو أقل؛ لا بأس، لكن الإحرام يكون لواحد فقط.
المقدم: الإحرام واحد؟
الشيخ: .... ثم يكون الإحرام لواحد منهما، ثم يحرم إحرامًا ثانيًا للثاني، ما يكون الإحرام عن اثنين أبدًا، ما يكون إلا عن واحد، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.