الجواب:
الحج عن الميت والعمرة عن الميت لا بأس به، لا بأس أن تحج عن الميت وأن تعتمر عن الميت، لا حرج في ذلك والحمد لله، وهكذا الشيخ الهرم والعجوز الهرمة العاجزين، لا بأس أن يحج عنهما أو يعتمر عنهما أبناؤهما أو غيرهم؛ لأنهما كالميت.
وأما الحي القادر ...
الجواب:
المعتمر عن غيره كالمعتمر عن نفسه، والحاج عن غيره كالحاج عن نفسه، يفعل ما يفعل لو حج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه، يحرم من الميقات إذا كان خارج المواقيت، إذا مر بالميقات ينوي الحج عن أبيه أو عن غيره من الأموات، أو العاجزين لكبر السن أو مرض لا يرجى ...
الجواب:
إذا بلغ الحلم، كلف واستطاع الحج يحج بنفسه، ولا يمنع الحج كونه لا يسمع أو لا يتكلم؛ فإن هذا لا يمنع الحج، في إمكانه أن يحج مع الناس ويحضر المشاعر، وإن كان لا يتكلم وإن كان لا يسمع.
أما إذا عجز بعد كبر السن هذا يحج عنه أو مات، أما كونه قويًا يستطيع ...
الجواب:
أولًا: تقول: إلا الله، ثم أنا.
وثانيًا: قولك المرحومة، هذا الجزم لا وجه له، ولكن تقول: والدتي -رحمها الله- تدعو، أو غفر الله لها، ولا تقول: المرحومة، والمغفور لها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فالجزم بمثل المرحومة، والمغفور لها أمر لا يجوز؛ ...
الجواب:
عليها أن تحج إذا استطاعت، وإذا لم تستطع فلا حج عليها؛ لقول الله -جل وعلا-: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97] فإذا كانت تستطيع بدنها ومالها حجت، وإن كانت لا تستطيع لا يلزمها الحج حتى يوجد ...
الجواب:
أنت مشكور، جزاك الله خيرًا، الحج عنه طيب، جزاك الله خيرًا، هذا من البر والصلة إذا حججت عنه، فأنت مشكور جزاك الله خيرًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
لا حرج أن يحج الإنسان قبل والده، لا بأس أن يحج قبل أمه، وقبل أبيه؛ لأنه قد يتيسر له الحج ولا يتيسر لهما، فلا حرج في ذلك، ولا نعلم خلافًا في هذا بين أهل العلم.
وإذا كان الوالد مجنونًا، أو فاقد العقل من غير جنون؛ فلا بأس أن يحج عنه، أن يحج عنه ...
الجواب:
لك أجر إذا حججت عن جدتك المتوفاة، أو أمك أو خالتك أو أختك أو أبيك أو عمك، أنت مأجور ومحسن، نعم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
أيها الأخ السائل: ليس لك أن تحج عنها؛ ما دامت تستطيع ...
الجواب:
إن كان مات قبل الإحرام فالحج باق؛ إذا كان يستطيع الحج ورث تركة فعليكم أن تحججوا عنه من تركته، إذا كان غنيًا يستطيع الحج في حياته فعليكم أن تحججوا عنه، وإن حج بعضكم تبرعًا عن والدكم فجزاكم الله خيرًا.
أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج، ...
الجواب:
إذا كان عاجزًا: كالشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يرجى برؤه؛ جاز لك أن تحج عنه؛ وأنت مأجور، لكن بدون هذا الشرط، بدون شرط أن يقرأ لك، بل تبرعًا منك، أو بمال يعطيك إياه تحج عنه.
أما القراءة فهذا لا أصل له، القراءة للغير ليس لها ...
الجواب:
وأفيدكم بأنه ليس عليكم جمعة ولا تصح منكم منفردين؛ لأنكم لستم مستوطنين في المحل، وعليكم أن تصلوا ظهرًا تمامًا لا قصرًا، وليس لكم الجمع إلا إذا كان بقربكم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وبإمكانكم أداء صلاة الجمعة فيه، فإنها تلزمكم صلاة الجمعة تبعًا ...
الجواب:
إذا اشتدَّ الزحامُ ولم يتيسر الرمي في وقتٍ مناسبٍ؛ جاز التوكيل، ولا يُخاطَر بها، عنها وعن المريض، المرأة والمريض والشيخ الكبير والحامل والمرضع التي ليس لديها مَن يحفظ أولادها يرمي عنهم بالوكالة.
وإذا كانت سليمةً وقويةً في الوقت المناسب: ...
الجواب:
نعم؛ لعموم الآية، لأنَّ الله قال: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، ولم يقل: عن شخصٍ أو شخصين، سواء تمتع أو حجَّ عن شخصٍ أو عن شخصين، هو متمتع، سواء كانت العمرةُ له والحجُّ لغيره، ...
الجواب:
إذا كان الحيُّ عاجزًا لا يستطيع فلا بأس، كما في حديث الخثعميَّة وأبي رزين، حيث قالت: إنَّ أباها شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ ولا الظّعن، وقال أبو رزين: إنه شيخٌ كبيرٌ لا يثبت على الراحلة.
هذا يُحجّ عنه فرضًا ونفلًا، أما الذي يقوى؛ لا يُحجّ ...