حكم الحج عن الجدة لمن كان قد حج عن نفسه

السؤال:

هذا سائل يقول: أرجو إفادتي في هذا السؤال: فقد حجيت عن نفسي في السنة الماضية، ولي نية أن أحج عن جدتي المتوفاة، هل هو هذا جائز؟

الجواب:

لك أجر إذا حججت عن جدتك المتوفاة، أو أمك أو خالتك أو أختك أو أبيك أو عمك، أنت مأجور ومحسن، نعم. 

فتاوى ذات صلة