حكم من اعتمرت عن والدها المتوفى فنسيت التقصير

السؤال:

أم عبد العزيز يا سماحة الشيخ! في سؤالها هذا كتبته بأسلوبها الخاص تقول: بأنها اعتمرت لوالدها المتوفى، في نهاية العمرة نسيت أن تقصر من شعرها، هذه الفقرة الأولى يا شيخ؟

الجواب:

الحج عن الميت والعمرة عن الميت لا بأس به، لا بأس أن تحج عن الميت وأن تعتمر عن الميت، لا حرج في ذلك والحمد لله، وهكذا الشيخ الهرم والعجوز الهرمة العاجزين، لا بأس أن يحج عنهما أو يعتمر عنهما أبناؤهما أو غيرهم؛ لأنهما كالميت.

وأما الحي القادر فلا يعتمر عنه، ولا يطاف عنه، الطواف عن الحي القادر لا، لا يطاف عن الحي، إنما يحج عنه أو يعتمر، والميت كذلك إنما يحج عنه ويعتمر، أما الطواف كالصلاة لا يصلى عن زيد ولا يطاف عن زيد، ما نعلم دليلًا على هذا الشيء، لكن تطوف لنفسه، الإنسان يطوف لنفسه، والمرأة تطوف لنفسها، أما أنها تطوف عن أمها، أو أبيها، أو تصلي عنهما هذا لا دليل عليه ولا يشرع.

وأما إذا نسيت التقصير تقصر متى ذكرت الحمد لله، ولو في بلدها، ولو في الطريق.

المقدم: ولو فصل وقت طويل يا شيخ؟

الشيخ: ولو، متى ذكرت تقصر بنية العمرة.

المقدم: جزاكم الله عنا، وعن المسلمين خير الجزاء.

فتاوى ذات صلة