حكم صلاة الجمعة لمن لا مسجد لهم، والحج عن الوالدين، والأضحية عن الأهل

السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ض. ع. إمام سرية هندسة القتال الآلي التابعة للحرس الوطني الموجودين في الشرائع سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى كتابكم الذي نصه ما يلي: هل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة بالمعسكر الذي نقيم فيه لمدة المشاركة بالحج، علمًا بأن هذا المعسكر لا يوجد به مساجد، كيف تكون طريقة أداء الصلاة حيث إن البعض منا يقصر الصلاة والبعض الآخر يتمها، من أراد أن يعتمر عن والديه وهما حيان قادران من باب البر والإحسان، فهل يجوز ذلك، هل تكفي الأضحية عن الرجل وأهل بيته بما في ذلك الأمهات؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:
وأفيدكم بأنه ليس عليكم جمعة ولا تصح منكم منفردين؛ لأنكم لستم مستوطنين في المحل، وعليكم أن تصلوا ظهرًا تمامًا لا قصرًا، وليس لكم الجمع إلا إذا كان بقربكم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وبإمكانكم أداء صلاة الجمعة فيه، فإنها تلزمكم صلاة الجمعة تبعًا لغيركم.
وليس للمسلم أن يحج أو يعتمر عن غيره إلا إذا كان قد أدى فريضته وكان المحجوج عنه أو المعتمر عنه ميتًا أو عاجزًا عن مباشرة أداء الحج أو العمرة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
وتكفي الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها وإن كثروا؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه وأعانكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  1. جواب صدر من مكتب سماحته برقم 3594/ ب، وتاريخ 4/12/ 1408 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/272). 
فتاوى ذات صلة