حكم الرمي عن المرأة خشية الزحام والفتنة

السؤال: 

ما حكم الرمي نيابةً عن المرأة، خشية الزحام والفتنة، مع أنَّ المرأة قادرة على الرمي؟ وماذا يلزم من فعل ذلك؟

الجواب:

إذا اشتدَّ الزحامُ ولم يتيسر الرمي في وقتٍ مناسبٍ؛ جاز التوكيل، ولا يُخاطَر بها، عنها وعن المريض، المرأة والمريض والشيخ الكبير والحامل والمرضع التي ليس لديها مَن يحفظ أولادها يرمي عنهم بالوكالة.
وإذا كانت سليمةً وقويةً في الوقت المناسب: كالليل، ترمي بنفسها، فإنَّ الرمي يكون في يوم العيد، بعد النصف من ليلة العيد، ويوم العيد كله رمي، وليلة العيد في حقِّ مَن لم يرمِ يوم العيد، ليلة النشر، يرمي أيضًا ليلة إحدى عشر عن يوم العيد جمرة العقبة، واليوم الحادي عشر يرمي بعد الزوال، وهكذا بعد الغروب، إلى آخر الليل، وهكذا اليوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال، وبعد الغروب، إلى آخر الليل، على الصحيح.
وهكذا يوم الثالث عشر: يرمي بعد الزوال إلى غروب شمس اليوم الأخير، ينتهي بغروب الشمس، بعد الزوال إلى غروب الشمس، وينتهي الرمي بعد ذلك، فإذا كان لم يتيسر رميها في وقتٍ تستطيع فيه أن تُوكِّل مَن يرمي عنها؛ لأجل خطر الزحام، أو لأنها ضعيفة الجسم، أو هفرة لا تُحسن الرمي، أو كبيرة السن، أو حُبلى تخشى على نفسها، أو شبه ذلك ممن يشقّ عليها الرمي لأسبابٍ أوجبت ذلك.
والوكيل يقوم مقامها، يرمي عنها وعن نفسه في موقفٍ واحدٍ، يرمي عن المرأة، وعن الشيخ الكبير، وعن المريض، يرمي عن نفسه، وعن مُوكِّله بموقفٍ واحدٍ يوم العيد عند الجمرة، وهو واقفٌ، وهكذا الأيام الأخرى، يرمي الأولى عن نفسه وعن مُوكليه، والوسطى عن نفسه وعن مُوكليه، والأخيرة عن نفسه وعن مُوكليه، على واحدةٍ واحدة، يُكبِّر مع كل حصاةٍ، ويبدأ بنفسه.
فتاوى ذات صلة