الجواب:
دون السبع يُلبي عنه وليُّه.
س: بعد السبع يختلفون الصبيان في التَّمييز؟
ج: يُعلَّم إذا بلغ السبع، هذا محل الأمر بالصلاة والعبادة، يُعلَّم، وإذا ما لبَّى الأمر سهل، التلبية سنة، كذلك يلبس الإحرام.
... يلبس، لا يحطّ عليه قميصًا ولا شيئًا.
س: ...
الجواب:
نعم يلزمه من الحلِّ، إذا كان أتاها ما نوى عمرةً؛ يُحرم من الحلِّ.
الجواب:
يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه، إن كان جاء من نجدٍ أو من الطائف لجدة لعملٍ وهو ناوٍ لعمرة يرجع إلى الميقات ويُحرم منه.
أما إذا ما نوى، جاء لحاجةٍ ثم طلع عليه في جدة قال: ما دام أني وصلتُ هذا المحلّ أود أن آخذ عمرةً، فيُحرم من مكانه.
الجواب:
الأقرب والله أعلم هو هذا؛ لأنها من السنة، ما قال: لا تفعلوا، قال: من السنة، يعني سنة النبي ﷺ.
س: لكن تجاوز تحديد أشهر الحجّ؟
ج: الأقرب والله أعلم أنه للكراهة، إذا أحرم بالحجِّ قبل وقت الحجِّ يكون للكراهة، ويجعلها عمرةً، وهكذا لو أحرم بالحجِّ ...
الجواب:
... عموم حديث: إنه أتاني آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي، النبي صلَّى فيه، صلَّى الظهر وأحرم وركب في حجة الوداع، فإذا وافق فريضةً كفت الفريضة، وأما إذا كان ما هو بوقت فريضةٍ وتوضَّأ فسنة الوضوء تكفي؛ أخذًا بالعموم: صلِّ في هذا الوادي المبارك.
الجواب:
حديث: "تجرد لإهلاله واغتسل"، حديث زيدٍ، وحديث ابن عمر: "من السنة أن يغتسل"، وفي حديث: أنَّ الحائض والنُّفساء اغتسلتا، وفي حديث جابرٍ: أنَّ أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأمرها النبيُّ أن تغتسل، وهكذا عائشة أمرها ...
الجواب:
الأفضل عدم الاشتراط؛ لأنَّ الرسول لم يشترط عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
إنسان توضَّأ، سنة الوضوء ما لها وقت نهي، وسنة تحية المسجد، وسنة الكسوف، كلها من ذوات الأسباب.
الجواب:
من التنعيم مثلما فعلت عائشةُ ويكفي، يعني من الحلِّ.
الجواب:
ما أعلم مانعًا، أما في الحجِّ لا؛ لأنها تنتظر؛ لأنَّ الحجَّ لا بد من الطواف فيه. الحيض محل نظر.. ، لكن ليس ببعيدٍ؛ لأنه قد يُعطلها كثيرًا.
قد يُقال بالحج أيضًا إذا كانت جاءت مُتأخرةً أو متقدمةً، يمديها تطهر، لكن قد تأتي متأخرةً وتخشى ...
الجواب:
نعم، إذا دخلت البلد، وجئتَ من بلدك الثامن وأنت مُلبٍّ بالعمرة؛ تطوف وتسعى، وإن كنتَ مُلبيًا بالحج تجعلها عمرةً، تنويها عمرة، فتطوف وتسعى وتُقصّر وتحلّ كما أمر النبيُّ أصحابَه، ثم تُلبي وتغتسل بعد ذلك، تستريح وتغتسل وتتطيَّب، ثم تُلبي ...
الجواب:
الصواب الذي عليه جمهورُ أهل العلم أنه ينعقد، ولكن ترك الأفضل، فالنبي ﷺ لما وقَّت المواقيت قال: هُنَّ لهُنَّ، ولمَن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحجَّ أو العمرة فالسُّنة له أن يُحرم من الميقات، فلو أحرم من غير الميقات انعقد عند أهل ...
الجواب:
نعم، لا بأس، لكن ليس عليهم هَدْي التمتع والقران، فلهم أن يمتعوا بالعمرة في أشهر الحج، ولهم أن يقرنوا بينهما، لكن الأفضل لهم الحج المفرد؛ لأنَّ الله وسَّع لهم العمرة، متى شاءوا اعتمروا، فلو اعتمروا في أشهر الحج فلا بأس.
الجواب:
لابس المخيط، ما عنده إحرام؟
س: ما عنده إحرام أو أنه تكاسل؟
ج: المقصود عليه فدية، عليه إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أحد الثلاثة في لبس المخيط مثلما عليه لو حلق رأسه، أما إذا رجع ولم يحل إحرامه عليه أن يرجع إلى مكة.
س: ما ...
الجواب:
نعم، تُحْرِم ولو هي في الحيض، تُحْرِم من الميقات وإذا طَهُرت تطوف وتسعى، تبقى في بيتها حتى تَطهُر، وإذا طَهُرت اغتسلت وطافت، والحمد لله، وهكذا النفساء، إذا أحرمت وهي نفساء وبقيت على إحرامها حتى طهرت كذلك.[1]
ذكر طرف من عقوبات الذنوب 05